تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…وأما ماعدا ذلك وهو مايصنعه المغنون العارفون بصنعة الغناء مع استعمال المعازف فقد اختلف فيه أقوال العلماء مابين متشدد في التحريم وبين مبيح له على الإطلاق وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه، فهو من باب المشتبه وأما حضور الاحتفالات الغنائية للمشاركة أو الاستماع والمشاهدة وإن كانت من القسم المحرم لايجوز وإن كانت من سائر الأقسام فإما مستحب أو مباح أو مشتبه على التفصيل المبين.

…وبعد اطلاعها على تلك الفتوى رأت اللجنة:

أن هذه الفتوى صالحة للجواب على أن يضاف إليها مايلي: أما بيع الأشرطة المحتوية على أغاني فحكمه راجع إلى الأغنية التي يحتوي عليها الشريط فإن كانت من النوع المحرم حرم بيعها وإن كانت من النوع المباح جاز بيعها وإن كانت من النوع المشتبه فمن الورع ترك التجارة بها لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لايعلمها كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ". والله أعلم.

* * *

كتاب المعاملات/ باب البيوع والصرف

3/12ع/87……لايجوز تأخير الدفع في صرف العملات

[1163] عرض على اللجنة الاستتفاء المقدم من السيد/ أشرف، ونصّه:

…ماحكم المعاملة الآتية:

…استبدال عملة كويتية بأخرى مصرية، على أن يكون استلام العملة المصرية بعد قبض الكويتية بعد أيام لتعذر قبض العملة المصرية في نفس المجلس، علماً بأن سعر العملة المصرية قد تم تحديده بناء على سعر الجنيه المصري يوم قبض العملة الكويتية، وإذا لم تجز هذه المعاملة فما هو البديل الشرعي؟

…وحضر السائل إلى اللجنة وأفاد بأنه يقصد بهذا الصرف أن تسلّم إليه العملة المصرية في حسابه في أحد البنوك في مصر ويقوم بدفع الثمن بالعملة الكويتية في الكويت.

*…وأجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٦٣