تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم يفرض علينا هذه المعاملة لأنها من حقوق الموظف وهناك استمارتان واحدة من البنك بمعلومات عن القرض الربوي، والثانية من المؤسسة لاعتماد إجراء المقاصة بين دين البنك وبين مكافأة نهاية الخدمة قبل صرفها، علماً بأن دفع الأقساط يتم شهريا من راتب الموظف ولكن

كتاب المعاملات/ باب الكفالة

تبقى مكافأة نهاية الخدمة بمثابة احتياط لتسديد الدين في حالة الاستقالة أو الوفاة.

…وقد طلبت اللجنة تزويدها بالاستمارتين المشار إليهما.

…وقد أحضر الاستمارتين في هذه الجلسة.

*…أجابت اللجنة

بعد الاطلاع على الاستمارات المستخدمة في هذه العملية والمتضمنة كتاباً يوقعه المقترض من البنك بالالتزام بأصل القرض والفوائد، وكتاباً آخر توقعه المؤسسة التي يعمل فيها المقترض، تبين أن القرض ربوي وأن دور المؤسسة هو دور الكفيل، لأن في الكتاب الذي توقعه المؤسسة تصريحاً بأن المؤسسة تكفل المقترض في دفع ما عليه من القرض وفوائده وإذا قصّر الموظف في الدفع إلى الجهة المقرضة (البنك) فإن المؤسسة الكفيلة تدفع إلى البنك ما على الموظف ثم تجري المقاصة بين ما دفعته إلى البنك، وبين ما لديها من مكافأة نهاية خدمة الموظف (المقترض من البنك).

…وعليه يكون الدور الذي تقوم به المؤسسة كفالة لقرض ربوي وكما يحرم أخذ الربا وإعطاؤه يحرم كل ما فيه توثيق للربا سواء أكان بالكتابة أم بالشهادة أم بالكفالة أم بالرهن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".والله أعلم.

* * *

كتاب المعاملات

باب /الشركات

3/5ع/87 …… شريك وأجير...هل يجوز ذلك؟

[1123] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مسلم ، ونصه:

…هل يحق للشريك في شركة تجارية والذي يقوم بنفس الوقت بإدارة الشركة ويتقاضى راتباً عن ذلك أن يخصص له نسبة معينة من صافي أرباح الشركة سنوياً؟

…وجزاكم الله خيراً.

…

*…أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٣٣