*…أجابت اللجنة بما يلي:
المقصود بالإفضاء بخدّ الميت إلى التراب أن يلامس خده الأرض والإفضاء بخد الميت إلى الأرض ليس واجباً ولا سنة، وإنما ورد في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله، إذا أنا متّ فأفضوا بخدي إلى الأرض وقد جرت بعض كتب الفقه على ذكر ذلك فيما يفعل بالميت، ولم تنص على وجوبه فإذا لم يتيسر قيام محرم بكشف الكفن لتحقيق هذا الأمر بالنسبة للنساء فالأولى تركه لأن أمر النساء مبني على الستر ومراعاته أولى وكذا إذا كان وجه الميت مهشماً.…والله أعلم.
* * *
كتاب العبادات/ باب المقبرة
2/6ع/87………الاستفادة من أرض المقابر
[1114] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد الله، ونصه:
…الرجاء إفادتنا بفتوى شرعية تجاه المقابر.
…1ـ هل يجوز استغلال المقابر في إنشاء مشاريع خلالها.
…2ـ مدى حدود الاستغلال.
…3ـ الظروف والمدة الزمنية التي تبيح الاستغلال.
…4ـ الوسائل الفنية التي في الإمكان استخدامها في الاستغلال.
…5ـ الحد الأدنى من الاستغلال.
…6ـ إزالة أسوار المقابر.
…وشكراً على تقبل كتابنا وعلى إجابتكم الكريمة.
واطلعت اللجنة على فتوى سابقة بخصوص استغلال المقابر في التشجير ورأت أنه يمكن للسائل أن يستفيد منها إلى حد كبير، ونصها:
إن تشجير المقبرة حتى مع بقاء الرفات جائز على أن تغرس الأشجار في الفراغات التي بين القبور وليس على القبور نفسها لأنه إذا غرست على القبر نفسه يلزم من ذلك نبش القبر وهو حرام إلا في حالات نادرة جداً، على أن لا تتخذ كمنتزه عام.
وأما اتخاذ المقبرة منتزها عاما كلها مع بقاء القبور فهذا لا يجوز إلا إذا حصل التأكد من أن عظام الموتى بليت كلياً، وإذا كانت أرض هذه المقبرة وقفاً فلا يجوز اتخاذها منتزهاً عاماً إلا عن طريق الاستملاك، وفي حالة الضرورة، وأن يستبدل بها غيرها، وأما مدة بلي العظام فليس هناك
كتاب العبادات/ باب المقبرة