…إن نصاب الذهب هو عشرون مقالاً، والمثقال هو الدينار الإسلامي من الذهب وقد قدره المختصون بتقديرات متقاربة أرجحها أنه يعادل 25ر4 أربع وربع غرام من الذهب الخالص فيكون نصاب الزكاة في الذهب(85) غراما ذهبيا، فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار في الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى، أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم إسلامي والدرهم قدره المختصون بتقديرات متفاوتة أيضاً أرجحها أنه 975ر2 غرام من الفضة الخالصة فيكون نصاب الزكاة في الفضة (595) غراما من الفضة، وتقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من العملة المتداولة فيها، وليس المراد بالدينار أو الدرهم ماسمي بهذا الاسم من العملات في بلد أو آخر بل المراد بالدينار الإسلامي(وهو من الذهب) والدرهم(وهو من الفضة). واللّه أعلم.
* * *
6/21ع/87…… زكاة عروض التجارة
[1102] …عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الرحمن، ونصّه:
…الاستفتاء يختص بأحد أبواب الزكاة وهو باب زكاة عروض التجارة فالحاصل أن بيت الزكاة قد بين لمن أراد أن يزكي من أصحاب الشركات
كتاب العبادات/ باب الزكاة