تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن تحسب هذه الزكاة على أساس ميزانية الشركة في آخر العام وهذا الأمر يعني أن تحسب البضائع الموجودة في مخازن الشركة بالنسبة للشركات التي تقوم على تجارة أنواع البضائع على أساس قيمتها كما هي موجودة في المخازن أي سعر التكلفة بينما عندما تم سؤال بيت الزكاة عن زكاة البضائع بالنسبة لأصحاب المحال الصغيرة أي لمن لايعتمد على إصدار ميزانية آخر العالم أفاد بيت الزكاة بأن تحسب الزكاة على البضاعة على أساس قيمتها في السوق، واختلف هل هي قيمتها بالجملة أم بالمفرد، كما تعلمون فإن هذا المفهوم مختلف بالنسبة للشركات التي تخرج زكاتها على أساس الميزانية وتلك التي تخرجها على أساس البضاعة كما هي علماً بأن محل الزكاة واحد وهو زكاة البضاعة، كما تجدر الإشارة أنه منعاً للوقوع في الحرج ومنعاً لانتقاص حق من حقوق الله فقد اقترحنا على بيت الزكاة بأن يتم إخراج الزكاة عيناً فرفض البيت لعدم إمكانية تصريفها، علماً بأن بعض أنواع البضائع يصعب احتساب قيمتها بالسوق عند استحقاق الزكاة، لذا أعرض الموضوع عليكم لإبداء الحكم الشرعي وإن أمكن مقابلتكم شخصيا لتوضيح الأمر أكثر، جزاكم الله خير الجزاء.

…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

*…أجابت اللجنة:

إن الأموال العينية المعدّة للتجارة إذا قوّمت بغرض تقدير الزكاة فيها فإنما تقدر بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة وبسعر التجزئة لمن كان

كتاب العبادات/ باب الزكاة

يبيع بالتجزئة على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، ولا ينظر إلى قدر التكلفة، كما يجوز إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة التي لدى التاجر على أن يكون الفقير محتاجاً إلى عين السلعة المخرجة ومع ذلك يلاحظ أن الأصل إخراج القيمة بالنقد في عروض التجارة وهو أولى من إخراج العين وأفضل، واللّه أعلم.

* * *

3/31ع/87…… زكاة الدية

[1103] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مصطفى ، ونصّه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٠٩