تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان لهذا الرجل الكبير السنّ الذي فقد الإدراك قيّم منصوب من جهة المحكمة فعليه أن يخرج الزكاة عن هذا العام وعن الأعوام الماضية التي يثبت عدم إخراج الزكاة عنها، وإن لم يكن قيّم فيرفع أمره إلى القضاء لتنصيب قيّم لإدارة أمواله، وعلى هذا القيم إذا تم تنصيبه إخراج الزكاة عن العام الحاضر وكذلك الأعوام الماضية التي يثبت عدم إخراج الزكاة عنها.…والله أعلم.

* * *

كتاب العبادات/ باب الزكاة

2/21ع/87…… شراء حصّادة من الزكاة

[1100] …عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة الشيخ عبد القادر ونصّه:

…هل يجوز شراء حصّادة للحرث من مال الزكاة؟ على أن يجعل ريع ذلك أو نفعه على الفقراء، وكذلك إذا بيعت هذه الحصّادة فإن ثمنها يوزع على الفقراء.

*…أجابت اللجنة:

يجوز شراء حصّادة للحرث من مال الزكاة، على أن تسجل باسم هيئة أو لجنة مرخصة رسمياً لجمع الزكاة أو الخيرات بحيث تبقى عينها مالاً زكوياً ويكون نفعها للفقراء من باب الصدقة عليهم، ويجوز تأجيرها للأغنياء بمقابل لايقلّ عن أجر المثل ويوضع في مصارف الزكاة، وإذا دعت الحاجة إلى بيع هذه الحصّادة أو استبدالها فإن الثمن أو البدل يكون مالاً زكويا ويصرف في مصارف الزكاة .والله أعلم.

* * *

………………

3/21ع/…… زكاة الأموال والأوراق البنكية

[1101] …عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصّه:

…يسعدني أن أتقدم إليكم بأسئلتي هذه راجيا من جنابكم أن تحيلوها على الجهات المختصة في وزارتكم حتى أحصل على الأجوبة الكافية، حفظكم الله مناراً للإسلام والمسلمين.

…سؤال: ماهو النصاب في الزكاة ـ زكاة الأموال والأوراق البنكية

كتاب العبادات/ باب الزكاة

(أرجو توضيح المبلغ بالفلس الكويتي والدولار الأمريكي والدرهم المغربي إذا أمكن)؟.

*…أجابت اللجنة عن السؤال:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٩٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٩٠٧