…إن إعطاء القائمين على جمع التبرعات أجرهم على ذلك بنسبة 10% عشرة بالمائة أو أقلّ أو أكثر جائز، بشرط أن يكون الأجر مناسبا غير مبالغ فيه، سواءً كانت التبرعات المجموعة من المسلمين أم من غير المسلمين وسواءً أكان الجامعون لهذه التبرعات لهم دخل آخر يكفيهم أم لم يكن لهم، لأن هذا الأجر على عمل يستحقه القائم به غنياً أم فقيراً. والله أعلم.
* * *
3/19ع/87…… زكاة الأموال الاحتياطية
…
[1098] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ يحيى ونصه:
…أفتونا مأجورين عن بعض المخصصات الاحتياطيات التي تحتجز من أرباح الشركات والمؤسسات لمواجهة مصروفات محتملة قد تتحقق أو لاتتحقق مثل: مخصص ترك الخدمة للعاملين أو مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، أو مخصص لمواجهة هبوط أسعار البضائع المحتمل، هل هذه المخصصات والاحتياطيات تخصم من وعاء الزكاة أم لا؟
كتاب العبادات/ باب الزكاة
*…وأجابت اللجنة:
أن هذه الاحتياطيات أموال مملوكة للشركة تجب فيها الزكاة، وهي عبارة عن ربح لم يوزع لمعالجة الطوارىء المحتملة ولذا تعتبر من (وعاء الزكاة)…أي من الأموال الواجب تزكيتها. والله أعلم.
* * *
…1/20ع/87……تعيين قيم لإخراج الزكاة
[1099] …عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/عبد العزيز، ونصه:
…إن أبي رجل كبير بالسن ووصل إلى مرحلة الشيخوخة وغير مدرك، فمن أربع سنوات تقريباً لم يخرج زكاة أمواله لعدم وعيه الكامل وله أولاد وبنات، ولم يوكل أحداً بإخراج الزكاة وغيرها، فما الحكم الشرعي بالنسبة لإخراج الزكاة للسنوات الماضية والسنة الحالية؟
*…وأجابت اللجنة: