تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…الأصل عدم جواز الصلاة بدون الطهارة من الحدث والنجس ووجوب الطهارة للصلاة حيث أمكن، وأما حالة المستفتي فقد تبين من السؤال المكتوب ومن إجابته الشفوية أن حالة خروج البول لا تستمر كل الوقت ولا أكثره بل ساعة واحدة على الأكثر، ولذلك يجب عليه أن يصلي على طهارة بعد انقطاع البول، ويمكن أن يأخذ في هذه الحالة برخصة الجمع بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وليس خوف فوات صلاة الجماعة مما يبيح له الصلاة مع وجود البول.

…أما إن خشي خروج وقت الصلاة فيتوضأ ويصلي ولو مع نزول البول، ويجب غسل النجاسة من البدن والثوب، ما لم تكن قليلة ودون مقعر الكف (كقطرتين أو ثلاث). والله أعلم.

* * *

2/4هـ/87……استعمال العطور الكحولية

[1079] عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدم من السيد/عيسى ونصه:

…ماحكم استعمال العطور التي فيها الكحول، والصلاة في الثياب

كتاب العبادات/ باب الطهارة

التي فيها الكحول أو مصافحة شخص معطر بذلك العطر الذي فيه الكحول؟

*…ترى هيئة الفتوى ما يلي:

…ان العطور التي يدخل في مكوناتها الكحول ليست نجسة لأنها ليست من قبيل الخمر لأن الكحول مادة سامة ليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الاسكار ومع هذا لايجوز تناولها لاسكارها ولكونها سامة.

…وعليه فتجوز الصلاة في الثياب التي فيها كحول كما تجوز مصافحة الشخص المعطر بعطور فيها كحول.

…والله أعلم.

* *

كتابُ العبادات

باب /الأذان

2/42ع/87……هل تحتاج الجمعة إلى مؤذنين اثنين

[1080] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مخدوم، ونصه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٨٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٨٩٠