تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن الوصية نافذة بالنسبة لغير الورثة لأنها أقل من الثلث ، والوصية للوارث لاتجوز. والله تعالى أعلم 0

3/48ح/85 استئذان الورثة فى الوصية لوارث

[1001] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / مؤيد 0

…توفيت والدتي ولها من الأولاد الذكور سبعة ، ستة مع بنت من أب وواحد من

372

كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا

أب آخر ،أكبرهم عمره 45 سنة وأصغرهم عمره 18 سنة ، ووالدي موجود على قيد الحياة ، وقبل وفاتها بمدة قصيرة تركت عندي مصاغها وأوصتني إذا توفيت أن أوزع قيمة المصاغ هذا على الأربعة الصغار من إخواني بما فيهم أنا 0

…لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عن هذه الوصية هل أوزعها كما أوصت والدتي ؟ أم أن الواجب توزيعها حسب الشرع على الورثة بحيث يأخذ كل واحد نصيبه ، علما بأن قيمة هذا المصاغ لا تتعدى ،1300 دينار كويتى .

…أرجو إفتائي بذلك كتابة ، وشكراً .

أجابت اللجنة بما يلي :

…يؤخذ رأي من عدا الأربعة الموصى لهم فى هذه الوصية ، فإن أجازوها كلهم نفذت ، وإن أجازها البعض دون البعض نفذت بالنسبة لمن أجازها ، ولا تنفذ بالنسبة لمن لم يجزها ، وإن رفض الجميع إجازتها ، وزعت على االورثة حسب الميراث الشرعي للزوج الربع ، وللأولاد الباقي للذكر ضعف الأنثى ، لأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة 0 والله أعلم 0

1/45ح/86 التقيد بشروط الموصى

[1002] عرض على اللجنة السؤال التالى :

…أوصى الموصي بثلث جميع ما يملك من عقار على يد الأرشد من أولاده الذكور ، ثم من بعدهم الأرشد من أولاد أولادهم الذكور من الصلب ، عقباً بعد عقب ، تصرف غلته للفقراء والمساكين من ذوي الأرحام و غيرهم صدقة عليهم على دوران السنة ، كل ستة أشهر يصرف نصف الغلة عليهم ، ويقدم إصلاح الثلث

373

كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٩٧