2/19ح/86 ـ المحتاج الذى يأخذ من الوصية
ـ ما أخذه الورثة بغير حق من الوصية
[999] حضر إلى اللجنة السيد / نجيب ، وعرض الاستفتاء التالى :
…أوصى شخص قبل وفاته رحمه اللّه بوصية قال فيها : أشهد أنه أوصى بثلثه من جميع مخلفاته على يد ولديه مجتمعين أو منفردين يقومان بتنمية هذا الثلث حسبما يريانه بالوسائل المشروعة ويتوليان الإنفاق من ريعه أولا على المحتاج من ذرية الموصى وذريتهم ذكوراً وإناثاً ، فإذا لم يكن أحد من هؤلاء بحاجة ، فعلى من يكون محتاجا من أقاربه من جهة الأب أو الأم ، وما فضل من إيراد الثلث ينفقه فى وجوه البر0
…السؤال :
…1ـ ما هو تعريف المحتاج حسب ما ورد فى الوصية ؟
…2ـ وهل إذا احتاج أحد الورثة لمال لبناء بيته أو تأثيثه فله أن يأخذ من الثلث؟ .
…وقال المستفتى: إن أحد الوصيين أخذ من الثلث 30 ألف دينار بنى بها بيتا له،وأخوه الوصي معه فعل مثل ذلك، والأخ الثالث يريد الأخذ مثلهما ، وأختهم أيضا
371
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
تريد الأخذ مثل كل منهم ، مع العلم أنهم غير محتاجين .
أجابت اللجنة بما يلى :
…أولاً : إن المحتاج شرعا هو من لا يكفيه دخله لطعامه وكسوته ومسكن يستره بالنسبة لحالته بين أمثاله 0
…ثانياً : إن الثلث الذى أوصى به الموصي هو للخيرات فقط ولا يصح أن يأخذ منه أحد من أولاده إلا إذا صار فى حاجة إلى ذلك 0
…ثالثاً : إن على من أخذ شيئا من الثلث أن يرده إلى الثلث ، وعلى الوصيين أن يردا ما أخذاه من الثلث إلى الثلث لأن مصرفه للخيرات فقط 0 واللّه أعلم 0
4/2ح/85 الوصية لغير الوارث دون الثلث
[1000] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حمود ،وفيه يسأل عن وصية شملت وارثين وغير وارثين 0
أجابت اللجنة بما يلى :