تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أن وصية الموصي محض خيرات ولا يصح لأحد من الورثة أن يأخذ منها لأن أحدا منهم غير محتاج ، ولأن شرط الموصي أن يأخذ المحتاج منهم فقط ، وإذا عجزوا كما يقولون عن إدارة الوصية ، فلهم أن يجعلوها تحت إدارة وزارة الأوقاف لتديرها حسب وصية الموصى ، وعليهم أن يردوا ما أخذوه من الثلث من تاريخ وفاة الموصى إلى الآن 0 والله أعلم 0

1/8ح/86 ليس للورثة استثمار الوصية ولا الاستفادة منها

[998] حضر إلى اللجنة السيد / عبد اللطيف وقدم الاستفتاء الآتى :

…س (1) : هل فى هذه الوصية المرفقة صورتها مخالفة شرعية ، والرجاء بيان وجه المخالفة ؟

…س (2): هل يجوز استثمار هذا الثلث والاستفادة من ريعه فى سداد دين على البيت وعمل إصلاحات فى البيت من ترميم وما شابه ذلك ؟

… وبالنسبة للعبارة التى وردت فى الوصية :

…"وإن احتاج أحد منهم إلى شىء من هذا الثلث فله أن يأكل بالمعروف " فما هو ضابط هذه الحاجة ومن يقدرها ؟

…ـ واطلعت اللجنة على الوصية المرفقة مع الاستفتاء ونصها :( أن عبد الله أقر وهو في حالة صحته وكمال عقله بأنه أوصى بثلثه من جميع مخلفاته على يد أولاده من زوجته (طيبة) وهم عبد الوهاب وحمد وعبد اللطيف ومن سيولد من زوجته المذكورة ينفقونه مجتمعين فى وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفى كل فعل خيرى يعود نفعه على الموصي بعد موته وإن احتاج أحد منهم إلى شيء

370

كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا

من هذا الثلث فله أن يأكل منه بالمعروف ) وقال المستفتى بأن إخوته غير محتاجين

وكلهم يعملون ويأخذون رواتب 0

أجابت اللجنة :

…بأنه يجب على الأوصياء أن يخرجوا من التركة ثلثها كاملا ويصرفوه فى الخيرات وليس لهم أن يأكلوا من الثلث ما دامت حالتهم لا تقتضي ذلك ،ولا أن يسدوا قرض بنك التسليف من الثلث ولا أن يرمموا البيت ، والله أعلم 0

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٩٥