…( بالنسبة للشق الأول من السؤال إن للفقهاء أقوالاً فى مثل هذا الموضوع ، والأصل فيه حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما وجاء فيه " أعطانى أبى عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتنى أن أشهدك يارسول الله 0 قال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟" قال : لا ، قال :" فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرد عطيته ( فتح البارى برقم 2587ج 5 ص 211 ) وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسوية بين الأولاد مستحبة،فإن فضل الوالد بعض أولاده على الآخرين جازمع الكراهة ، واستحبت المبادرة إلى التسوية بينهم أو الرجوع ، وجوز بعضهم التفضيل لسبب كأن
366
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
يكون الولد المفضل عاجزا عن الكسب أو مديناً أو نحو ذلك 0
…أما بالنسبة للشق الثانى من السؤال فليس من حق الأولاد المطالبة بما يطلبون به ،لأنه لا يملك التنازل عما لم يستحق بعد0
…والله أعلم 0
2/21ح/86 هل يأخذ غير المحتاج من الوصية
[995] حضر إلى اللجنة السيد / فلاح ، وقدم الاستفتاء الآتى :
…أوصت جدتى لأمى بتوزيع ثلث مالها على يد أولادها الذين من ضمنهم والدتى ،وقد ورثت والدتي مبلغاً من المال من مال والدتها مضافا إليه الثلث ، والوصية التى أوصت بها جدتى هى توزيع الثلث من الخيرات ، والمحتاج من أولادها يأخذ منه حلال عليه 0
والمطلوب: والدتي توفيت وكانت مريضة عقلياً منذ ثلاثين سنة وأنا قيم عليها.
…1ـ فهل أخرج الثلث أيضا من ميراث والدتى وأوزعه بين إخوتى كما فعلت والدتها ليشمل الخير جميع الأبناء ، ولتحمل الإدارة والمسئولين جميعا ؟
…2ـ هل والدى زوج والدتى يعطى من الثلث للإدارة والحاجة وتحمل المسئولية ؟
أجابت اللجنة :