…بعد الاطلاع على نص الوصية : بأن ثلث المتوفاة الأولى (جدة المستفتى )
يصرف كله للخيرات ، ولا يعطى أحد من أولادها ولا أولاد بنتها إلا عند الحاجة ،
إذا كان دخل كل واحد منهم لا يكفيه للطعام والكسوة والسكن ، وأما زوج بنتها فلا يستحق منه شيئا إلا إذا تحققت حاجته 0واللّه أعلم0
367
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا
2/60ح/86 الورثة يطالبون الوصي بتقسيم الثلث بينهم
[996] حضر إلى اللجنة السيد / راشد ، وقدم الاستفتاء الآتى :
…توفى والدى وترك لى وصية بوصايتى على ثلث مخلفاته من بعد وفاته لإنفاقها فى وجوه البر والخيرات وعمل الخير والحج عنه ،على أن أوصى بها من بعدى لمن أثق به وبديانته وأمانته ، والآن باقى الورثة لوالدي يطالبونني أن أقوم بتوزيع أموال الثلث عليهم جميعا 0
…وحتى أدفع عنى مغبة ظلم أحد منهم من جراء أى تصرف منى ـ هل يجوز شرعا توزيع أموال الثلث المشار إليه أعلاه عليهم جميعا قسمة شرعية ؟
…لذلك ألتمس الرأي حول ذلك حتى أعلمهم به .
…ـ اطلعت اللجنة على الوصية المرفقة مع الاستفتاء المتضمنة بما يلي :
…إن المدعو خلف أوصى بثلثه من جميع مخلفاته حين وفاته على يد ابنه راشد ينفقه فى وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيرى يعود نفعه عليه بعد موته وأن يضحي له ولوالديه وأن يحج عنه ، وأذن الموصيى خلف للوصي راشد أن يوصي من بعده على الثلث المشار إليه من يثق بديانته وأمانته 0
…وقال المستفتى : إن باقى الورثة يطالبونني بتوزيع أموال الثلث عليهم جميعا، علما بأنهم موظفون وغير محتاجين ، وأخواتى متزوجات وغير محتاجات، وقد ثمنت لنا أراضى فضاء بنصف مليون دينار، ولنا أراضى أخرى فى طريق التثمين ، وحسب تقديرى لها تساوى مليونين أو ثلاثة ، وقال المستفتى :إن والدي الموصي قد حج ثلاث مرات.
أجابت اللجنة :