تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…لايصح أن يصرف من الثلث لأحد من الورثة أو غيرهم إلا بشرط الحاجة حسب نص الوصية ،والحاجة غير موجودة ،لأن كل أنثى من بنات الموصى خصها ستة آلاف دينار غير نصيبها من العقار ، والولد خصه اثنا عشر ألف دينار ،فلا مسوغ شرعاً لأن يأخذ أحد من الورثة شيئاً من الثلث 0

…والله سبحانه وتعالى أعلم 0

365

…كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصايا

9/3ح/85 تنازل عن إرثه لأولاد إحدى زوجتيه

[994] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يعقوب وهوالآتي :

…أرجو الإحاطة بأن لي أولاداً من زوجة توفيت منذ عشرين يوما تقريبا وقد تنازلت عن حصتيى الإرثية منها إليهم ، ويوجد لي أولاد آخرون من زوجة أخرى ما زالت على قيد الحياة لم أمنحهم شيئاً مقابل المال الذى تنازلت عنه للآخرين وقد طلب أولادي من زوجتي المتوفاة أن أعوضهم عن 2/1 الثمن الذي كانت ستستحقه والدتهم لو عاشت وتوفيت أنا قبلها ، فهل لو فعلت هذا ـ مع أنهم غير محتاجين وليسوا قصّراً ـ أكون قد ميزت بين أولادى ،حيث إن أولادى الآخرين من الزوجة الثانية التى ما زالت على قيد الحياة فيهم قصّر ، هل يكون الاستجابة إلى طلب أولاد زوجتى المتوفاة فيه مخالفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنته وهديه وكذا ما ورد فى القرآن الكريم أم لا ؟

أجابت اللجنة بما يلى :

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٩١