تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ما ظروف الطلقة الثانية؟ قالت: إن الطلقة الثانية كانت بعد الأولى بسنة، وسببها أنه كان شديد الغضب ولم أعلم أنه طلقني إلابعد ما جاء البيت، وقال لي : غطي وجهك عني فإني طلقتك، وأعطاني ورقة الطلاق، ثم أرجعني بعد خمسة عشر يوما، ولم أسمع أنه طلقني غير هاتين الطلقتين ، ولكنه هجرني بعد زواجه من زوجته الثانية، ولم يبت في البيت عندي ، وإنما كان يحضرإلى البيت، ويجلس معي بحضور أبنائي وينفق علينا0

…وقال ابناها أحمد ومحمد البالغان :إننا نقر بمافي الوصية لأن والدنا كان صالحاً ويقول الحق0

وبناء على ذلك أجابت اللجنة بما يلي:

…أولاً:إن الزوجة غنيمة مطلقة حمد من التاريخ الذى أسند إليه الطلاق فى

363

…كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

وصيته أى قبل ست سنوات من تاريخ الوصية ، وبذلك تكون انتهت عدتها وبانت منه بينونة كبرى0

…والله أعلم0

…ثانيا: إنها لاترث من تركة المتوفى شيئا ًلأنها حين الوفاة لم تكن زوجته ولا فى عدة الزواج0 والله أعلم0

* * *

364

كتاب الأحوال الشخصية

باب: الوصايا

4/33ح/85……أخذ أحد الورثة من الوصية

[993] حضر إلى اللجنة السيد/ مناحي،وقدم الاستفتاء الآتي :

…توفي صنهات وأوصى بالثلث للفقراء والمحتاجين والصدقات على يد ابن ابنه00ويسأل بعض الورثة: هل يجوز لهم أن يأخذوا من الثلث ؟وذلك لحاجتهم إليه لتسديد بعض الديون وللزواج وما شابه ذلك ،وهم ليس لديهم مورد إلا الراتب ؟ وقال :إن الذي خص البنت من التركة هو ستة آلاف دينار ،والذى خص الولد هو اثنا عشر ألفا ، وذلك غير العقار وقدم ورقة الوصية المرفقة صورتها مع الطلب واطلعت اللجنة عليها000 وجزاكم الله خيراً 0

أجابت اللجنة بما يلى :

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٩٠