تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

الميراث ، ثم تزوجت الزوجة الثانية (لطيفة)، وبعد خمس سنوات توفي الأب ووجد فى حوزته مبلغ وقدره (10197 ديناراً) فى البنك، و (3900 دينارٍ) فى المنزل، علما بأن الأب كان هو المعيل للعائلة0

أجابت اللجنة:

…أن لكل واحد من الأب والأم السدس فرضاً ، وللزوجتين معا الثمن فرضا مناصفة بينهما، ولأولاد المتوفى الباقي تعصيبا للذكر ضعف الأنثى، أما تقسيم المبالغ المتروكة من المتوفى فتقسم على الورثة حسب ما ذكر0 والله أعلم0

وبعد انتهاء الجلسة حضر السيد / نعمة، وطلب من رئيس اللجنة الشيخ محمود الأزرق الإجابة عن كيفية توزيع تركة والد المتوفى (عبد) حيث إن والده توفي بعده بخمس سنوات وترك زوجتين وولدين وثلاث بنات وأولاد ابنه المتوفى (عبد)0

وقد أجابه الشيخ محمود محمد الأزرق رئيس لجنة الأحوال الشخصية بما يلى:

بأن للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ،ولأولاده الباقى تعصيبا بعد إخراج الوصية الواجبة لأولاد الابن الذى توفي قبله، إذ قضى قانون الوصية الواجبة أن يطبق من سنة 1971وصية واجبة لأولاد من توفي قبله،وعلى ذلك يعتبر المتوفى قبل والده موجوداً على قيد الحياة ويقسم نصيبه على زوجتيه وأمه وأولاده ،على اعتبار أن للزوجتين الثمن ولأمه السدس،والزوجتان والأم لاتستحقان شيئاً في الوصية الواجبة، ونصيبهن يرد إلى أصل التركة ،والباقي بعد الثمن والسدس يستحقه أولاد المتوفى للذكر ضعف الأنثى ،والله أعلم0

وقد عرضت هذه الإجابه على باقي أعضاء اللجنة وأقروها0

355

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

__________________________________________________________________________________

1/32ح/86 أب وزوجة وأولاد

[982] حضرت إلى اللجنة السيدة /عادلة ، وعرضت الاستفتاء الآتي :

والد المتوفى / يعقوب

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٨٤