… وبما أن البنت لازالت قاصرة أرجو إفتائي : لأي من الورثة الباقين يسلم نصيبها هل لوالد المتوفى (جدها) أم لزوجة المتوفى ( والدتها ) ومن المحتمل أن تتزوج والدتها مستقبلاً ؟ أرجو إفتائي بما ذكرت ولكم جزيل الشكر والتقدير0
أجابت اللجنة :
…أن (لكل واحد من الأب والأم السدس فرضاً) وللزوجة الثمن فرضاً وللبنت النصف فرضاً والباقى للأب تعصيباً .
والإخوة للأب وللأم محجوبون بالفرع الوارث والأب .
ويسلم نصيب البنت القاصر لمن يعين وصياً عليها من قبل المحكمة ،أما تقسيم المبلغ فيرجع فيه إلى لجنة الأحوال الشخصية حسب توريث المذكور0
والله أعلم0
353
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
5/28ح/85 زوجتان وأب وأم وأولاد
[980] حضر إلى اللجنة السيد / حمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
يوجد مبلغ وقدره (13998ديناراً كويتياً) ونود أن يوزع هذا المبلغ حسب الإرث الشرعى على ورثة المتوفى وهم:
…1ـ والده 0
…2ـ والدته0
…3ـ زوجة أولى ولها 3 ذكور، وأنثى واحدة وهم أبناء للمتوفى0
…4ـ زوجة ثانية ولها أنثى واحدة وهى كذلك ابنة المتوفى0
…جميع الورثة أحياء، نرجو بيان حصصهم جميعاً ولكم الشكر.
أجابت اللجنة بمايلى:
للزوجتين الثمن : لكل زوجة منهما 874 ديناراً، و875 فلساً ، وللأب السدس ومقداره (2333 ديناراً) وللأم السدس ومقداره (2333 ديناراً) والباقى للأبناء والبنات : للذكر مثل حظ الأنثيين: فلكل ابن 1895 ديناراً و562 فلساً ولكل بنت 947 ديناراً و781 فلساً0
والله أعلم0
1/37ح/85 زوجتان وأم وأب وأولاد 000ثم توفي الأب
[981] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / نعمة .
توفي رجل اسمه عبد وترك أما وأبا وزوجتين وخمسة أطفال ( 3أولاد وبنتين) وترك مبلغا وقدره 14 ألف دينارٍ ، وبعد وفاته وكّلت الأم والزوجتان الأب على
354