زوجة المتوفى/ أمينة
ابن المتوفى/ أسامة
ابن المتوفى/ جاسم
ابنة المتوفى/ عادلة
ابنة المتوفى/ اعتدال
ابنة المتوفى/ ندى
ابنة المتوفى/ رابعة
أرجو من لجنة الفتوى الكرام [القيام] بتوزيع وقسمة الأنصبة على الورثة ولكم منا جزيل الشكر0
علما بأن التركة تتكون من أرض فضاء مساحتها 500 متر ثمن الأرض لدى المكاتب المكاتب العقارية 24000 دينار أربعة وعشرون ألف دينار فقط لاغير، وأسهم عدد 6586 " أسهم الأسواق ".
…نرجو توزيع الأنصبة وفق الشريعة الإسلامية، وجزاكم الله ألف خير.
…وقالت السائلة: إن ورثة المتوفى هم الذين ذكرتهم في الاستفتاء ولا وارث سواهم.
أجابت اللجنة:
…إن للأب السدس فرضاً، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي لأولاد المتوفى تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.والله أعلم.
356
…كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
6/50ح/86……بنت وأخت وأبناء أخ
[983]… حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي:
…لقد توفيت خالتي عن بنت وأخت (وهي أمي) ولها أيضاً أبناء أخ فكيف تقسم التركة بموجب الشرع؟ وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة:
…أن تركة المتوفاة تقسم على بنتها ولها النصف، وأختها ولها النصف الباقي، ولا شيء لأبناء أخيها لأن الأخت مع البنت عصبة.
…والله أعلم.
3/42ح/86……أولاد عم الأب
[984] حضر إلى اللجنة السيد/ ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي:
…توفيت لولوة، وليس لها من الأقارب إلا أربعة وهم أبناء عم أبيها وأسماؤهم هي: ( مفلح، وخالد، وسليمان)، (وأخت ) ونستفسر هل يمكن أن يرث هؤلاء الأقارب أم لا؟ وقال المستفتي: إن المورثة تركت وصية الثلث من جميع مالها.
أجابت اللجنة:
…أن أولاد عم الأب يرثون الثلثين إذا انفردوا في الميراث، وهوالباقي بعد الوصية بالثلث، والذي يستحقه هم الذكور لأنهم عصبة.
…واللّه أعلم.
357