كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
…ثانياً:
…ثم قال: مات الولد عن أمه وأختة الشقيقه وثلاث أخوات لأب وابن عم 0
أجابت اللجنة بما يلي :
…إن لأم المتوفى السدس فرضاً ،وللأخت الشقيقة النصف فرضاً، وللأخوات لأب السدس تكملة للثلثين ،والباقى لابن العم0
والله أعلم 0
2/18ح/85 زوجتان وأولاد
[978] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:
…بناء على حجة حصر الإرث المرفق صورة منها ، أرجو إصدار فتوى بتحديد الورثة فى تركة المتوفى المرحوم محمود، والورثة هم:
1- الزوجة الأولى صبحة
2- الزوجة الثانية عديلة
3- الابن الأول غازي
4- الابن الثاني أحمد
5- البنت الأولى سميحة
6- البنت الثانية سهام
أجابت اللجنة بما يلي:
إن ورثة المتوفى وهم زوجتاه وأولاده المذكورون فى الطلب هم الذين يستحقون تركته،للزوجتين ثمن التركة فرضا مناصفة بينهما،والباقي لأولادة للذكرضعف
352
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
__________________________________________________________________________________
الأنثى،وتصح المسألة من 48: للزوجتين الثمن (6) والباقى هو اثنان وأربعون للابنين والبنتين لكل واحد من الابنين (14 سهماً) ولكل من البنتين (7 أسهم) .
والله وأعلم 0
6/36ح/85 أب وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم
[979] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / قاسم0
…رجل توفي و ترك من الورثة ـ أبا وأماً وزوجة وبنتاً و إخواناً لأب وإخواناًلأم أرجو التكرم بتقسيم ماترك من الإرث وقدره ( 4123 ديناراً ) على ورثته المذكورين أعلاه حسب ما يستحق كل منهم وفق الشريعة الإسلامية ،