تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

…ثانياً:

…ثم قال: مات الولد عن أمه وأختة الشقيقه وثلاث أخوات لأب وابن عم 0

أجابت اللجنة بما يلي :

…إن لأم المتوفى السدس فرضاً ،وللأخت الشقيقة النصف فرضاً، وللأخوات لأب السدس تكملة للثلثين ،والباقى لابن العم0

والله أعلم 0

2/18ح/85 زوجتان وأولاد

[978] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد ، وقدم الاستفتاء الآتي:

…بناء على حجة حصر الإرث المرفق صورة منها ، أرجو إصدار فتوى بتحديد الورثة فى تركة المتوفى المرحوم محمود، والورثة هم:

1- الزوجة الأولى صبحة

2- الزوجة الثانية عديلة

3- الابن الأول غازي

4- الابن الثاني أحمد

5- البنت الأولى سميحة

6- البنت الثانية سهام

أجابت اللجنة بما يلي:

إن ورثة المتوفى وهم زوجتاه وأولاده المذكورون فى الطلب هم الذين يستحقون تركته،للزوجتين ثمن التركة فرضا مناصفة بينهما،والباقي لأولادة للذكرضعف

352

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

__________________________________________________________________________________

الأنثى،وتصح المسألة من 48: للزوجتين الثمن (6) والباقى هو اثنان وأربعون للابنين والبنتين لكل واحد من الابنين (14 سهماً) ولكل من البنتين (7 أسهم) .

والله وأعلم 0

6/36ح/85 أب وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم

[979] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / قاسم0

…رجل توفي و ترك من الورثة ـ أبا وأماً وزوجة وبنتاً و إخواناً لأب وإخواناًلأم أرجو التكرم بتقسيم ماترك من الإرث وقدره ( 4123 ديناراً ) على ورثته المذكورين أعلاه حسب ما يستحق كل منهم وفق الشريعة الإسلامية ،

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٨٢