…وبالنسبة للسؤال الثاني: فإن للأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت لأب. والله أعلم.
…وبالنسبة للسؤال الثالث: فإن للأم السدس فرضا، وللزوج النصف فرضا، وللأخ وللأخت لأم الثلث فرضاً مناصفة بينهما، ولم يبق شيء لغير هؤلاء.
…والله أعلم.
…وبالنسبة للسؤال الرابع: فإن للأم السدس فرضا، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضاً مناصفة بينهما وللأخوات لأم الثلث فرضا بالتساوي بينهن، والباقي للأعمام، ولم يبق لهم شيء لأنهم عصبة، وأما العمة فإنها لاترث لأنها من ذوي الأرحام.
…والله أعلم.
350
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
7/24ح/85 زوجة وأم وأخوان لأم وإخوة أشقاء
[976] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / فالح ،وهذا نصه:
…توفى شخص يدعى (حمد) ولديه زوجة وليس لها أولاد منه ،ولها أولاد من زوج سابق ، وله أم(مبروكة) وأخ وأخت شقيقان (منيع- موضى) وأخوان هما (فالح وعبيد) من أمه فقط ، فمن يرث ومن لا يرث ؟
أجابت اللجنة بما يلى:
…للزوجة الربع فرضاً ، وللأم السدس فرضاً وللأخوين لأم فالح وعبيد الثلث فرضاً مناصفة بينهما، والباقى للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين0
…والله أعلم.
2/5ح/85 ـ زوجتان وابن وأربع بنات
ـ أم وأخت شقيقة وأخواتُُ لأب وابن عم
[977] حضر إلى اللجنة السيد/ رشدي وقدم الاستفتاء الآتي:
…أولاً:
…أنا لي عم متزوج اثنتين واحدة خلف منها ثلاث بنات ، والثانية خلف منها ولدا وبنتاً ، فعمي توفي هو وابنه فهل لى الحق فىالميراث والثلاث بنات يأخذون كم؟والبنت وأمها يأخذون كم؟ وأنا ابن أخيه آخذ نصيبي كم، أفيدونى جزاكم الله خيراً .
أجابت اللجنة بما يلى:
…إن للزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما والباقي للابن وأخواته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين0
351