تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…توفيت ( أمينة) ولديها زوج وبنت وعندها أخت من أبيها اسمها (لطيفة) الأخت (لطيفة) توفيت بعد وفاة( أمينة) بثلاث سنوات أو أربع سنوات ولديها ولد وبنت وزوج ولم تدع وارثاً غيرهم، ولقد تفضلتم جزاكم اللّه خيرا بالإجابة عن هذا السؤال بالفتوى السابقة.... ولكني أريد الآن أن أعلمكم بأن للمتوفاة وهي (أمينة) ابناً سبق أن مات قبلها وترك زوجته وولدين ذكرين فهل لهما نصيب مع باقي الورثة أم لا؟ ولم أتذكر ذلك أثناء استفتائكم في المرة الأولى وجزاكم اللّه خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

…بالنسبة لورثة ( أمينة) فهم الزوج وله الربع فرضا، وللبنت النصف فرضا، والباقي لابني الابن تعصيبا، ولا شيء للأخت لحجبها بابني الابن.

…وبالنسبة ( للطيفة) فإن ورثتها هم الزوج وله الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين. واللّه أعلم.

16/41ح/85……وفيات متعاقبة بين عدد من الورثة

[975] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ سالم.

…1 ـ توفي المرحوم علي عن: ابن، وزوجة، وأربع بنات إحداهن من زوجة أخرى مطلقة، وأربع إخوة أشقاء، وأخت شقيقة واحدة.

…2 ـ ثم توفيت إحدى بنات علي عن: أم، وأخ شقيق، وأختين شقيقتين،

349

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

وأخت لأب واحدة.

…3 ـ ثم توفيت البنت التي من الزوجة المطلقة عن: أم، وزوج، وأخ، وأخت لأم، وأخ، وأختين لأب.

…4 ـ ثم توفي الابن سالم بن علي عن: أم، وأختين شقيقتين، وأربعة أعمام، وعمة واحدة، وأربع أخوات لأم.

أجابت اللجنة بما يلي:

…بالنسبة للسؤال الأول: للزوجة الثمن فرضا، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين إما إخوته وأخواته فإنهم لايرثون شيئاً لأنهم محجبون بالابن. والله أعلم.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٨٠