…إن المتوفى الأول (الابن) ترثه زوجتاه نصيبهما الثمن فرضاً مناصفة بينهما، ولأمه السدس فرضاً، والباقي لأولاده الذكور والإناث تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
347
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
…وأما البنت فترثها أمها وأولاد أخيها الذكور دون الإناث، للأم السدس والباقي لأولاد الأخ الذكور دون الإناث بالتساوي بينهم تعصيباً .
…وأما الأم فيرثها أولاد ابنها الذكور والإناث تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
…والله أعلم.
5/31ح/85……ـ زوج وبنت وأخت
………ـ زوج وبنت وولد
[973] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
…توفيت أمينة ولديها زوج وبنت وعندها أخت من أبيها اسمها (لطيفة) الأخت لطيفة توفيت بعد وفاة أمينة بثلاث أو أربع سنوات ولديها ولد وبنت وزوج ولم تدع وارثاً غيرهم. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
…لزوج أمينة الربع لوجود الوارث وللبنت النصف، وما بقي أي الربع للأخت لأنها صارت عصبة بوجود البنت.
…ثم بوفاة الأخت ( لطيفة) يكون ميراثها كالتالي:
…للزوج الربع والباقي بين ولديها للذكر مثل حظ الأنثيين.
…وبما أن التركة لم تقسم حتى الآن، فقسمة المال جميعه تكون هكذا وتصح من 16 سهماً، ثم تقسم حصة أختها لطيفة المتوفاة بعدها، فيكون لزوج لطيفة الربع وهو سهم واحد من أصل المسألة ولابنها سهمان ولبنتها سهم واحد. والله أعلم.
348
كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة
____________________________________________________________________________________
5/7ح/86……إضافة على السؤال السابق
[974] لقد سبق أن توجهت إلى لجنتكم ( لجنة الأحوال الشخصية) بالسؤال الآتي: