تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[970] حضر إلى اللجنة المدعو/ خلف وقدم الاستفتاء الآتي:

…توفي شخص عن زوجتين، الزوجة الأولى لها (6) بنات و(3) أولاد، وجميعهم متزوجون، والزوجة الثانية لها أربع بنات وولدان، وأكبر أولادها بنت لها 14 سنة وجميعهم قاصرون.

…نرجو توضيح نصيب كل منهم حسب الشريعة الإسلامية.

…ملاحظة:

…أحد الأولاد الكبار من الزوجة الأولى يطلب غير نصيبه الشرعي ( أي زيادة على نصيبه) لأتعابه.

أجابت اللجنة بما يلي:

…إن للزوجتين الثمن فرضاً بالتساوي بينهما والباقي لأولاده تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولايستحق أحد شيئاً زيادة عن نصيبه الشرعي. والله أعلم.

4/31ح/85……إرث الأرحام مع العصبة

[971] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالله وقدم الاستفتاء الآتي:

…توفيت أميمة ولم تخلف سوى سليمان وعبد الله أولاد (ناصر) أخيها الشقيق

346

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

المتوفى قبلها، وكذلك سليمان ومريم وكلثوم أولاد (أحمد) أخيها من أمها المتوفى قبلها أيضاً ولم تدع وارثاً غيرهم.

أجابت اللجنة بما يلي:

…إن أولاد أخيها (ناصر) وهم سلطان وعبدالله يرثون جميع المال عصوبة، ويقسم بينهم بالتساوي.

…ولاشيء لأولاد أخيها لأمها ( أحمد) لأنهم من ذوي الأرحام، ولايرث ذوو الأرحام مع وجود العصبات وأصحاب الفروض... وهذا بناء على أنه لاوارث لها غير من ذكروا في السؤال. والله أعلم.

4/11ح/85……توفي الابن ثم البنت ثم أمهما

[972] حضر إلى اللجنة السيد/ جوهر وقدم الاستفتاء الاتي:

…أولاً ـ أم لهاولد وبنت ـ توفي ابنها أولاً فمن هم ورثته؟

…ثانياً ـ توفيت البنت ـ فمن هم ورثتها؟

…ثالثاً ـ توفيت الأم ـ فمن هم ورثتها؟

…علماً بأن الابن له زوجتان، له من الأولى ثلاثة ومن الثانية تسعة، وكذلك الأم لها أختان توفيت إحداهما؟

أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧٧٨