* * *
264
كتاب الأحوال الشخصية
باب: الطلاق
6/20ح/85……تفويض الزوجة بالطلاق
[886] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، ومعه زوجته السيدة/ فريال، وقدما استفتاءً طويلاً ملخصه الآتي:
…لقد كتب لي زوجي الطلاق كتابة، بخط يده ثلاث مرات في أوقات مختلفة المرة الأولى كنت حاملاً في الشهر الأخير، والمرة الثانية بتاريخ قبل الوضع بيومين حيث وضعت مولوداً ذكراً، والمرة الثالثة بتاريخ 26/4/1985م بلا رجعة ومعي مايثبت ذلك.
…اطلعت اللجنة على أوراق قدمتها المستفتية، وقد تبين أنه طلقها بتاريخ 7/12/1984م، وبتاريخ 12/12/1984م، وبتاريخ 26/4/1985م.
سألت اللجنة الزوج مايلي:
…ـ متى تزوجت؟ قال: من مدة 5 سنوات تقريباً.
…ـ كيف تم عقد الزواج بينكما؟ قال: تم العقد بيننا في أمريكا، فقد ذهبنا لأحد المراكز الإسلامية في أمريكا لكي نعقد زواجنا، وبالفعل تم العقد في مسجد المركز، والذي عقد لنا أحد المشايخ، وكتب في العقد مؤخر صداق قدره 3 آلاف دينار أردني.
وبعد الاطلاع على الأوراق المقدمة سألت اللجنة الزوج عن العبارة التي جاءت
265
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
في رسالته الأولى إلى زوجته ونصها: إنك لن تعتبري زوجتي على الإطلاق منذ فعلتك الأخيرة، وأنت في حكم الزوجة الطالق فأجاب: أنه قصد بذلك تقديم إنذار جدي، والتحذير من تماديها في الفعل حتى لاتنتهي العلاقة الزوجية.
…وسئل عما جاء في رسالته الثانية بقوله: فلك الطلاق، لك الطلاق، لك الطلاق النهائي، فأجاب بأنه يقصد تفويضها بتطليق نفسها إذا كانت ستستمر على الحالة التي انتقدها عليها.
…وسئلت الزوجة هل قامت باستعمال التفويض؟ فأجابت: بالنفي.
…وقد قال لها في رسالته الثالثة: أنت بموجب هذا الإشعار طالق، ولا رجعة فيه.