تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…وسئلت الزوجة هل صدر منه تطليق شفوي غير ماجاء في الرسائل السابقة؟ فأجابت: بالنفي، وقالت: إنه حصل معاشرة بين الرسالة الثانية والرسالة الثالثة، ولم يحصل بعد الرسالة الثالثة أي معاشرة.

أجابت اللجنة:

…إن العبارتين في الرسالتين الأولى والثانية لايقع بهما شيء لأن الأولى تعليق وتخويف، والثانية تفويض الطلاق إليها ولم تستعمله، وأما الطلقة الثالثة فواقعة، وله مراجعتها مادامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين. واللّه أعلم.

1/21ح/85……قال الزوج: عليّ الحرام

[887] حضر إلى اللجنة السيد/ إبراهيم وقدم الاستفتاء الآتي:

…حدث خلاف بيني وبين صديقي، فقلت: عليّ الحرام من عائلتي( وأقصد بها

266

كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق

زوجتي) إني تسلفت مقابل هذا المبلغ الذي لي عليكَ وأنا لم أتسلف وقلتها مرة واحدة.

أجابت اللجنة بما يلي:

…إن ماصدر من المستفتي يمين وليس بطلاق، وقد حنث فيه فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وعليه أن يستغفر الله من ذلك ولايعود إليه. والله أعلم.

2/21ح/85……إن ساعدتُ أي شخص تطلق امرأتي

[888] حضر إلى اللجنة السيد / محمد وقدم الاستفتاء الآتي:

…لقد حصل أن قلت: لو ساعدت أي شخص تطلق امرأتي، وذلك على أثر خلاف مع أحد الأصدقاء، وفي يوم من الأيام جاءني شخص يريد المساعدة، وأنا أشرت لصديقي بأن يساعده، ولم أساعده مباشرة فما رأيكم بالنسبة لطلاق امرأتي؟

وسألته اللجنة مايلي:

…ماذا قصدت بهذا اليمين؟ قال: قصدت بذلك أن أمنع نفسي من مساعدة أي شخص من جماعتي، وبالذات في حدود عملي.

أجابت اللجنة مايلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٧١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٧١٩