…أ) لو عملت عقد شراكة صوري بيني وبين شخص آخر لتيسير عمل تجاري معين ـ مسجل بالعقد للشريك 51% ولي 49% مثلا وذلك لتقديم العقد لإحدى الدوائر الحكومية لتيسير عملي التجاري وذلك بدون مقابل من شريكي هل يثاب أم يأثم على ذلك وهل ذلك حلال حرام؟ مع العلم بأنه كتب ورقة أخرى أشهد عليها أهله بأنه ليس له بالشركة إلا اسمه وهذه خدمة لي.
ب) لو أخذ أجر ذلك هل يجوز أم حرام؟
أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
الأصل في التصرفات أن يقصد بها حقيقتها ولا يعدل عن ذلك إلى (الصورية)
200
كتاب المعاملات / باب بالشركات
إلا لداع مشروع بشرط أن لا يترتب على الصورية ضياع حق لذي حق، فإذا دعت الظروف لسلوك طريق الصورية بدون مقابل مساعدة للطرف الآخر للعمل والكسب الحلال فإن ذلك جائز ونرجو أن يثاب عليه فاعله وينبغي للطرفين اتخاذ الضمانات الكافية لحفظ الحقوق لأصحابها في حال الحياة وبعدها، أما أخذ أجر على ذلك.
فبما أن التصرف في حقيقة الأمر هو كفالة تجاه الغير بنسبة 51% من التزامات الشركة فإن الأصل في الكفالة أنها عقد تبرع ولذلك ترى اللجنة عدم جواز أخذ مقابل عليه. والله أعلم.
1/4هـ/86………شريك وأجير
[826] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصه الآتي:
…هل يحق للشريك الذي سيدبر تجارة معينة في نفس الشركة أخذ راتب معين محدد بالاتفاق مع الشريك الآخر؟ علماً بأن الأرباح تقسم مناصفة بين الشريكين، فما حكم الشرع في الراتب المحدد بين الشريكين. وما حكم الشرع في عدم وجود مردود وراتب محدد ثابت للطرف الأول مقابلا للطرف الآخر الذي لديه مردود وظيفي إضافة إلى المشاركة؟
…أجابت الهيئة بما يلي: