تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إذا كان هذا الشخص أي صاحب المال قد وكل أخاه في إدارة هذا المال وأقصد في ذلك المائة ألف دينار بحيث هذا الأخ قد وضع هذا المبلغ وهو المائة ألف دينار على شكل استثمار في عقار هذا العقار يدر على صاحب المال مبلغ سبعمائة وخمسين ديناراً شهرياً بدون زيادة أو نقصان. ما موقف الشرع من الإيراد الثابت الذي يحصل عليه صاحب المال شهرياً وهو مبلغ السبعمائة وخمسين ديناراً مع العلم أن الأخ الذي وكّله صاحب المال يتعامل مع البنوك الربوية؟

أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:

…إن الاتفاق الذي تم بين صاحب السؤال وبين أخيه عبارة عن شركة في الملك

199

كتاب المعاملات / باب بالشركات

الذي لأخيه بنسبة ثابتة من الإيراد منسوبة للمبلغ المدخل في الشركة لا للإيراد الفعلي وهي شركة فاسدة لضمان الخسارة وتثبيت الربح بمبلغ مقطوع لا بالنسبة المئوية لربح الملك، ولتصحيح هذه الشركة الفاسدة يعتبر الاتفاق على المبلغ المقطوع لاغياً ويطبق مبدأ المشاركة في الربح بقدر المشاركة في الملك (ويفضل كتابة هذا الاتفاق على الشكل الصحيح) فيقوم العقار في يوم المشاركة وتقدر نسبة المائة ألف إلى قيمة العقار ويستحق صاحبها من الربح بنسبة حصته إلى مجموع قيمة العقار.

…فإذا كان ما وصل إليه في السابق أكثر من حقه فإنه يعيده إلى شريكه فإن لم يمكن تصدق به لأنه كسب غير مشروع وإذا صحح وضع الشركة واستمرت فينبغي التحرز من خلط هذا النشاط الاستثماري الحلال مع الاستثمارات الربوية، والله أعلم.

2/8ع/85……عقود الشركات الصورية

[825] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ حسين، ونصه كالآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٧١