تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3/38ع/86……المضاربة والاتجار بأسهم البنوك والشركات

[819] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالله ونصّه الآتي:

…ماحكم شراء وبيع أسهم البنوك التجارية بقصد المضاربة وليس الاستثمار؟ وعادة مايكون تملك المضارب للسهم أياما معدودة؟ إذا كان ذلك غير جائز شرعاً فما حكم الأرباح التي يحققها الشخص المضارب؟ هل يتبرع بها إلى جهة خيرية أم يجوز أن يعطيها لأقاربه الفقراء أم ماذا ؟

ماحكم شراء أسهم الشركات التجارية بقصد الاستثمار؟ مع العلم بأن أغلب أو جميع الشركات تودع أموالها أوبعضاً من رأس مالها في البنوك وتحصل على فوائد ربوية ؟ وما حكم أرباح الأسهم التي توزعها هذه الشركات في نهاية السنة المالية؟ وما حكم شراء أسهم هذه الشركات التجارية بقصد المضاربة وليس الاستثمار؟ وإذا كان ذلك غير جائز فما حكم الأرباح التي يحققها الشخص المضارب؟ مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الشخص العادي لايستطيع أن يحدد أو يتوصل إلى معرفة حجم الأموال التي تودعها هذه الشركات من رأس مالها في البنوك كودائع وتأخذ عليها فوائد ربوية، ثم أضاف المستفتي بورقة خارجية مايلي: "ماحكم الاستثمار والأرباح

193

كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك

التي تتحقق من وراء الاستثمار في أسهم البنوك التجارية ؟ ".

أجابت اللجنة بما يلي:

…لايجوز شراء أو بيع أسهم البنوك التجارية الربوية سواء كان بقصد استثمار ريعها أو بقصد المتاجرة بالأسهم (المضاربة) ولو كان تملك المضارب للسهم أياماً معدودة لأن عمل هذه البنوك قائم على أكل الربا وإعطائه لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله . رواه مسلم زاد الترمذي وغيره: " وشاهديه وكاتبه ".

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٦٦