تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أمواله المودعة في الشركة والتي أودعتها الشركة في البنوك التجارية الكويتية ويطلب معالجتها كما لو كانت ( لقطة). نرجو التكرم بعرض هذا الموضوع على لجنة الفتوى وإبلاغنا برأي الفتوى حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم بما يخص هذه الفوائد.

أجابت اللجنة بما يلي:

…إن ماترتب من فوائد ربوية على إيداع أموال السائل وغيره في البنوك سبيله الصرف في وجوه الخير تخلصاً من الوزر، والمراد بوجوه الخير هنا هو إنفاقها في أي من وجوه البر العام ماعدا بناء مسجد أو ترميمه أو طباعة مصحف، وليست الفوائد من قبيل (اللقطة)ولا تأخذ حكمها، لأن اللقطة يحل تملكها لملتقطها بعد تعريفها سنة، وعدم ظهور مالكها الأصلي. والله أعلم.

2/38ع/86……التصرف بالفوائد الربوية قبل الاطلاع على التحريم

[818] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عمر ونصّه الآتي:

…أفتت اللجنة الموقرة بعدم جواز التعامل بالفوائد البنكية، أود الاستفسار عما يمكن القيام به تجاه المعاملات المادية السابقة على تاريخ الفتوى إذ كان التعامل مسبقاً في المعاملات المادية مع المصارف لايقيد بحكم هذه الفتوى، فكيف يكون التصرف بما لايخالف الشريعة وكذا مع ملاحظة استحالة تقدير قيمة ماأضيف من فوائد تقديراً دقيقاً.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن كان التعامل بالفائدة بإعطائها للبنك أوغيره فإن المعطي إذا تاب لاشيء عليه

192

كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك

إلاّ التوبة والاستغفار، وإن كان قد أخذ الفائدة فعليه التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر إن كانت الفوائد لاتزال موجودة.

…أما إن تصرف فيها بإخراجها عن ملكه بغير الصدقة فقد توقفت اللجنة في الإفتاء بما يلزم من كان قد أخذها لعدم اطلاعه على النصوص فيها وترجو اللجنة أن تتمكن من الجواب عن ذلك مستقبلاً إن شاء الله.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٦٥