تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) سورة المائدة/2.

174

كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون

________________________________________________________________________________________________________

2/41ع/86……أموال لجمعية خيرية من طريق حرام

[803] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ خالد ونصّه الآتي:

…أتقدم لفضيلتكم بالسؤال التالي آملا في الرد عليه كتابة والسؤال هو:

…تقوم (لجنة خيرية) بدعوة فنانين لإقامة حفلات غنائية ـ موسيقية ـ بحيث يخصص نصف دخل الحفلة لإنشاء المؤسسات الخيرية، كالمستشفيات والمدارس.

…ـ ماحكم الشرع في الدخل المالي بهذا الأسلوب؟.

…ـ مامدى صحة استخدامه في هذه المجالات؟

…وإذا حدث أن جُمع مبلغ من المال بهذه الوسيلة وقدّم إلى جهةٍ ما للاستفادة منه في بناء مستشفى أو أحد الأجنحة بالمستشفى مثلها.

…ـ هل تقبل تلك الجهة هذا المال أم ترفضه؟

أجابت اللجنة بما يلي:

…إقامة الحفلات التي تشتمل على أمور محرّمة غير جائز شرعاً ولو كان الهدف منها إنشاء المؤسسات الخيرية كالمستشفيات والمدارس وهذا الأسلوب في جمع التبرعات الخيرية دخيل على المجتمع الإسلامي لأن الصدقة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى وابتغاء لمرضاته، قال تعالى: ﴿ وما تنفقون إلاّ ابتغاء وجه اللّه﴾(1)، وهذه الغاية الحميدة لاتبرر الوسيلة الخبيثة، وأما ماحصل من الحفلات المحرمة من الأموال الخبيثة فسبيله أن ينفق في وجوه الخير والبر العام تخلصاً منه ولايعتبر صدقة مثاباً عليها لأن الصدقة لاتكون إلاّمن المال الحلال الطيب الذي يراد به وجه الله تعالى، ويجوز للجهة الخيرية التي يقدم إليها مثل هذا المال أن تقبله، ولايغير هذا القبول الحكم الأصلي في كونه مالاً خبيثاً يحرم الإقدام على جمعه بالوسائل المحرمة. واللّه أعلم.

________________________

(1) سورة البقرة/272.

175

كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٥٠