…وقد اطلعت اللجنة على مشروع التأمين الجماعي عن الحياة وخلاصته: دفع قسط سنوي أو شهري غير مرتجع لقاء تخصيص مبلغ تأمين قدره(5)آلاف دينار
173
كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون
كويتي للمؤمن له في حالة الوفاة وتخصيص مبلغ مماثل في حالة العجر الكامل، وتعويضات مماثلة في حالة فقدان أعضاء أو قوى من الجسم، وقد استعرضت اللجنة فتوى مشابهة لها ذات الرقم 54ع/86
أجابت اللجنة عن صورة التأمين الجماعي على الحياة المسؤول عنها هنا بما يلي:
…إن هذا التأمين جائز نظراً لخلوه من الربا ( لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع إذا كان مبلغ التعويض لايتجاوز الضرر الفعلي... واللجنة استأنست للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو مادونها وهي بالنسبة للنفس مقدرة شرعاً بالذهب بألف مثقال أي مايعادل (250ر4) أربعة كيلو جراماً وربع الكيلو من الذهب الخالص أو مايعادلها من النقود الورقية، أما دية مادون النفس من الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة شرعاً إلى الدية الكاملة، وقد صدر في الكويت مرسوم بجدول نسب الديات الشرعية لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عنه، على أن اللجنة تشير إلى أن هذا النوع من التأمين جائز مع الكراهة، وسبب الكراهة أن هذا عقد معاوضة فيه نوع من الغرر وشبهة الربا، في حين أن التأمين التعاوني البحت خال من تلك الكراهة وهو المنسجم مع مقاصد الشريعة في قوله تعالى: ﴿ وتعاونوا علىالبر والتقوى﴾ (2)
…وهذا الذي انتهت إليه اللجنة من جواز هذه الصورة من التأمين مع كراهتها ليس هو الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضع بحث في المجامع الفقهية.
…واللّه أعلم.