تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2/7هـ/86……ضم المستحقات السابقة لدى التأمينات الاجتماعية

[804] عرض على الهيئة الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصّه:

…أنا موظف في بلدية الكويت مدة 5 أشهر و4 سنوات وبعدها قدّمت استقالتي واستلمت خدماتي نقدية، ومقدارها 200ر975 ديناراً، وبعدها عملت في الشركة الكويتية للتموين وهي شركة حكومية، وطلبت من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ضم الخدمة السابقة إلى الشركة فوافقت على أن أدفع مبلغاًوقدره 440ر1483 ديناراً على أقساط لمدة 10 عشر سنوات، علماً بأن المبلغ الذي استلمته من البلدية 200ر975 ديناراً، وهناك زيادة 240ر508 دينار، فما حكم الإسلام في هذه الفائدة بالنسبة لي؟ وهل أدفعها كاملة وما حكم الإسلام في الأيام التي دفعتها علماً بأنني دفعت أقساط خمس سنوات؟

…السؤال: ماحكم الإسلام لهذه الفوائد عن 10 عشر سنوات بالنسبة للبنك وبالنسبة لي هل حلال أم حرام، وهل يجوز دفع المبلغ المتبقي لكي تخصم الفوائد، علماً بأنني دفعت نصف المبلغ المطلوب 440ر1483 ديناراً، المدفوع إلى اليوم 720ر741 ديناراً وبقي 900ر671 ديناراً .

…ورأت اللجنة أنه لامانع شرعاً من ضم الخدمة السابقة التي تسلم عنها مستحقاته إلى الخدمة الجديدة ، ويجوز لضم الخدمة السابقة دفع المبلغ الذي تسلمه سابقاً أو بزيادة أو بنقصان إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويكون بمثابة الاشتراك بالنقد أو بالأجل، والزيادة في الأجل هنا ليست من قبيل الفوائد المحرمة، بل هي نظير الزيادة في الثمن في بيع الأجل، وذلك جائز شرعاً. والله أعلم.

* * *

176

كتاب المعاملات

باب: الربا والبنوك

2/10ع/85……دفع الرسوم على الفوائد الربوية

[805] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ مصطفى وهو كالآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٥١