تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن هذه البضائع المشتراة بأثمان مؤجلة هي ملك أصحاب السوق ولايختلف الحكم بينها وبين البضائع المدفوع ثمنها من حيث جواز التأمين عليها ضدّ الأخطار المشار إليها في السؤال على أن يكون مبلغ التعويض المستحق في حال وقوع ضرر بما لايجاوز مقدار الضرر الفعلي ويجب أن يكون عقد التأمين في الأصل خالياً من شروط الربا. واللّه أعلم.

172

كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون

1/17ع/86……التأمين الجماعي على الحياة

[802] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من أمين السرّ لصندوق تعاوني السيد/ طارق وهو الآتي:

…نفيدكم بأن صندوقنا التعاوني يضم في عضويته حوالي ثلاثين ألف عضو، وإن الصندوق يقدم إلى أعضائه المزايا المحددة في اللائحة الداخلية بصورة سليمة وشرعية.

…وبناء على رغبة الأعضاء بتأمين الصندوق وبعد مناقشة هذا الطلب مع شركة للتأمين والمرفق لكم صورة عن المزايا التي تقدمها الشركة المذكورة للأعضاء.

…يرجى إفادتنا عن شرعية هذا التأمين ليتسنى لنا اتخاذ اللازم في مثل هذا الإجراء.

…ـ وقد حضر إلى اللجنة اثنان من الشركة المذكورة للتأمين وأفادا بالآتي:

…إن أعضاء الصندوق التعاوني أرسلوا للشركة كتاباً طلبوا فيه الميزات التي يمكن منحها للسادة أعضاء الصندوق التعاوني، والشركة بدورها أرسلت لهم الكتاب المرفق مع الاستفتاء وعرضت فيه أنواع التأمين التي يمكن أن تخدم الأعضاء وهي سبعة أنواع، وتم الاتفاق بين الشركة وأعضاء الصندوق التعاوني على ثلاثة أنواع وهي بند الحياة، والعجز، ونهاية الخدمة وأن البند السابع وهو بند الحياة هو البند الجماعي، وباقي البنود شخصية والشركة تعطي في حالة الوفاة (10) آلاف دينار وفي حالة العجز الكلي (13) ألف دينار والمسؤول عنه هنا على وجه الخصوص هوالبند السابع وهوالتأمين على الحياة.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٤٨