[797] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من كل من السيد/ محمود والسيد/ خالد وهو بشأن الاشتراك في صندوق لأعضاء جمعيات مهنية وإبداء الحكم الشرعي في النظام الأساسي لهذه الصندوق.
…وبعد الاطلاع على مواد النظام الأساسي المعدل لصندوق التضامن الجماعي لأعضاء جمعية مهنية بالكويت.
أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز الاشتراك في هذا الصندوق ولايمنع من جواز الاشتراك فيه كون بعض الأعضاء من غير المسلمين لأنه من البر والتعاون لقوله تعالى: ﴿ وتعانوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان ﴾(1) ولقوله تعالى أيضاً :﴿ لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ﴾(2) وينبغي أن يراجع المشترك القائمين على الصندوق للسؤال عن كيفية استثمار أموال الصندوق التي فوض تقريرها إلى مجلس الإدارة، وكذلك كيفية إيداع الأموال في البنوك، فإن كانت تستثمر أو تودع بطريقة مشروعة فإنه يطيب له كل مايتقاضاه في جميع حالات استحقاق العون المالي المنصوص عليها في النظام، وإن كان الاستثمار في وجوه محرمة فإنه يتخلص من النسبة المحرمة الحاصلة من ذلك الاستثمار إذا أمكن معرفة ذلك ويصرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، وهذا الحكم لاينطبق على
مايتقاضاه في حالة الوفاة أو العجز الكلي لأنه حصيلة مبالغ مسددة فوراً من
المشتركين دون دخولها في عملية الاستثمار، كما ينبغي للمشترك وأمثاله من
(1) سورة المائدة/2.
(2) سورة الممتحنة/8.
169
كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون
________________________________________________________________________________________________________