تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الراغبين في الاشتراك في الصندوق أن يطلبوا من القائمين على الصندوق تقييد الاستثمار والإيداع بأن يكون طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أسوة بكثير من الصناديق التعاونية الموجودة في البلاد. والله أعلم.

5/42ع/86……عضوية صندوق الضمان الاجتماعي

[798] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ علي ونصّه الآتي:

…أرجو الإفتاء في الانضمام لعضوية الصندوق ليتسنى لنا في ضوء ردكم العمل به بما يرضى الله ورسوله.

…وبعد أن اطلعت اللجنة على النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي .

أجابت اللجنة مايلي:

…يجوز الانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي هذا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، وما يدفعه المشترك من أقساط يعتبر تبرعا للصندوق أما مايخصص للمشترك من تعويضات فهو تبرع أيضاً من المشاركين في الصندوق، وليس من التركة ولذا يستحقه من يسميهم المشترك سواء كانوا من الورثة أو غيرهم بالنسب التي يختارها. واللّه أعلم.

3/9ع/85……التأمين على الحياة والعمل في شركات التأمين

[799] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صلاح ونصه الآتي:

…ماهي نظرة الإسلام إلى التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحريق والسرقات

170

كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون

والإصابات وهل يجوز للمسلم أن يعمل كموظف في إحدى شركات التأمين؟

أجابت اللجنة بما يلي:

…يجوز شرعاً التأمين ضد الحوادث كالحريق والسرقة والإصابات على أن يكون التعويض المستحق في حدود الضرر الفعلي الواقع.

…أما التأمين على الحياة فلا يزال موضع بحث من قبل المجامع الفقهية لأن الصور المعمول بها الآن أكثرها يتضمن أموراً محرمة كالربا والغرر الكثير والمقامرة.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٤٦