تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[795] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ موسى، وهو الاتي:

…ماحكم بيع التبغ ( السجائر).

أجابت اللجنة بما يلي:

…القول بحكم تجارة التبغ أوالدخان مبني على القول بحل تعاطيه أو بحرمته أو كراهيته، وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذا الحكم، وأعدل الأقوال أن تعاطيه مكروه تنزيها، وقد يكون حراماً إذا تأكدنا أن تعاطيه مضر لمن يتعاطاه ضرراً بليغاً، وبناء عليه تكون التجارة فيه مكروهة.

…والله تعالى أعلم.

* * *

167

كتاب المعاملات

باب: التأمين والتعاون

1/10ع/85……الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بضم خدمة سابقة

[796] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ مناكد ونصه كالآتي:

…تقدمتُ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضم مدة خدمة فطلبوا مني مبلغاً من النقود إما أن أدفع نقداً أو بالتقسيط وهذه شروطهم، ويشترط لإتمام الضم أن يؤدي المؤمن عليه للمؤسسة مقابل الضم مبلغاً من المال إما دفعة واحدة أو أقساطاً، وأرجو نصحي هل يجوز أن أدفع أقساطاً أم لايجوز؟ علماً أنني لا أقدر على دفع المبلغ مرة واحدة ولكم جزيل الشكر.

أجابت اللجنة بما يلي:

…يجوز للسائل دفع المبلغ المسمى (مقابل ضم) لأنه عبارة عن قسط مشتمل على المبلغ المعتاد دفعه وعن زيادة مشترطة لقبول انضمامه عن تلك المدة السابقة التي انقطع عن الدفع عنها، وليست هذه الزيادة في مقابلة دين واجب الأداء عليه، وإلا كانت الزيادة ربا، فالزيادة هنا جزء من القسط المطلوب منه كالزيادة الملحوظة في بيع الأجل. والله أعلم.

168

كتاب المعاملات / باب التأمين والتعاون

1/4ع/86……صندوق التضامن الجماعي ومعرفة طرق استثماره

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٤٤