…وأما الحالة الرابعة فقد أجابت اللجنة بأن مشتري هذه النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح فإنه ممنوع لما فيه من الإضرار بالمنتج الأصلي، الذيمنع تداول إنتاجه أو ترويجه، فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد والبيع. والله أعلم.
3/49ع/86……ـ بيع الصحف والمجلات لصالح المرضى
………ـ بيع شوربة الدجاج والجلاتين البقري
[794] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من صندوق للمرضى ونصّه:
…نرجو التكرم بموافاتنا برأيكم الخاص بمجالات البيع التالية:
165
كتاب المعاملات / باب البيوع
…أولا: بيع الصحف والمجلات المحلية والعربية والأجنبية والتي لاتخلو عادة من بعض الآراء والمقالات التي قد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وقد تنشر صوراً لنساء متبرجات كما هو الحال في بعض المجلات النسائية والاجتماعية.
…ثانياً: بيع شوربة دجاج ومشتقاتها المنتشرة في الأسواق المركزية حالياً مع عدم علمنا بطريقة ذبح الدجاج، وعلمنا بأنها واردة من بلاد غير إسلامية.
…ثالثاً: بيع مادة الجلاتين البقري مع عدم علمنا بالطريقة التي تمت فيها ذبح الأبقار وهي واردة كذلك من بلاد غير إسلامية.
…آملين إجابتكم السريعة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
أجابت اللجنة بما يلي: