تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…يجوز أخذ عمولة على مهمة التوسط بين البائع والمشترى (السمسرة) على أن تكون معلومة ويجوز أن تكون من المشتري أو من البائع أو من كليهما حسب الاتفاق بين القائم بالعمل وبين الطرفين. والله أعلم.

2/28ع/85……نسخ وبيع برامج الكمبيوتر بدون إذن المنتج

[793] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد وملخصه كالآتي:

…أرجو معرفة الحكم الشرعي في الحالات التالية:

…الحالة الأولى: استنساخ كتب أو برامج كمبيوتر عن نسخ أصلية مشتراه بصورة مشروعة وذلك للاستعمال الشخصي فقط.

…الحالة الثانية: توليد كتب أخرى أو برامج أخرى مغايرة للأصل لكنها مستمدة من البرامج السابقة سواء للاستعمال الشخصي أو للبيع.

…الحالة الثالثة:استنساخ كتب أو برامج أصلية بقصد بيعها بغرض التجارة أو

164

كتاب المعاملات / باب البيوع

الربح.

…الحالة الرابعة: إذا كانت هناك كتب أو برامج منسوخة بغير إذن من المنتج الأصلي فهل يجوز شراؤها في حالة طرحها في الأسواق.

أجابت اللجنة بما يلي بالنسبة للحالة الأولى:

…إن هذه الحالة لابأس بها شرعاً لأنه لايترتب ضرر على المنتج، والعرف يسمح بذلك.

…وكذلك الحالة الثانية: فإنها جائزة لأن فيها جهدا جديداً ولأن الكتب والبرامج الأصلية وضعت لمثل هذا الغرض.

…وأما الحالة الثالثة فقد أجابت اللجنة: بأن ذلك ممنوع شرعاً في حالة منع المؤلف أو المنتج الأصلي أو وجود قانون أو عرف يمنع ذلك لما فيه من الإضرار بالمؤلف أو ورثته أوالمنتج الأصلي.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٤١