تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…شراء عملة في حال انخفاض سعرها ثم بيعها عند ارتفاع سعرها لايخرج عن عقد الصرف الجائز شرعا، ولايختلف الحكم بين أن يتم هذا العمل في مكتب من مكاتب الصرافة أو خارجها، وذلك لأن الأصل في مبادلات السلع والأثمان الجواز رغبة في الربح، وهذا ماجاء في آخر حديث عبادة من قوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " وهذا الجواز مقيد بشروط منه عدم الاحتكار وهو: ألا يقصد المتعامل بهذه الطريقة إلحاق ضرر بالناس بشراء كميات كبيرة تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مفتعلة سواء فعل ذلك وحده أو بالتواطؤ مع غيره، والله أعلم.

2/32ع/86……أخذ الأجرة على السمسرة في البيوع

[792] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ ماهر ونصّه الآتي:

…ماحكم أخذي للعمولة وهي تتم كالتالي: مثال: مستثمر أراد أن يشتري كمية من الذهب وأنا أبيع له عن طريق أحد البنوك الموجودة في العالم، وآخذ العمولة

163

كتاب المعاملات / باب البيوع

بعد أن يدفع المبلغ كاملا أو أراد أن يبيع نفطا أو معدنا من المعادن المتعامل بها في العالم لقاء عمولة يتفق عليها بين المكتب والعميل.

…وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي: بأنه يقوم بدور الوسيط بين شركات تريد الحصول على معادن من ذهب أو فضة أو فحم أو نفط وبين الشركات أو الدول التي تتوفر عندها هذه المعادن فأقوم بدور التوفيق بينهم وآخذ عمولة على الدور وهي محدودة ولا شأن لي إذا تم البيع والشراء أم لا وإنما بمجرد ما أعرفهم على بعض آخذ العمولة فهل يجوز لي أخذ هذه العمولة من المشتري.

أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٤٠