…فإن اللجنة ترى أنه إذا وجدت حوالة مع صرف ولم يشترط أجل خاص لتسليم الحوالة ووقع تأجيل اضطراري بسبب اختلاف العملة بحيث تمت المصارفة بين العملتين دون تقابض وتلتها الحوالة فوراً خالية عن أجل مشروط أن لايكون في ذلك بأس شرعاً إن شاء اللّه بسبب الحاجة العامة لذلك على أنه إذا أمكن بلا حرج إجراء التقابض الفوري في الصرف أو مايقوم مقام التقابض من تسليم شيك بالمبلغ فلا يجوز العدول عنه لأن التقابض مشترط بالنصّ الشرعي في صرف الذهب بالفضة وعكسه فيقاس صرف العملات الورقية على صرف الذهب بالفضة وعكسه ويجب التقابض فيه ويشترط في الشيك المأخوذ بعملة أخرى أن يكون قابلاً للصرف في الحال ولا يصح أن يكون مؤجلاً. واللّه أعلم.
2/35ع/86……بيع العملات بسعر السوق لا بالسعر الرسمي
[790] حضر إلى اللجنة السيد/ أبو بكر ولديه استفسار نصّه كما يلي:
…بعض الدول تضع سعراً خاصاً لعملتها، وتحرم الزيادة عليها لظروف خاصة باقتصادها، ولكن هذه العملة لها سعر آخر يزيد كثيرا عن السعر الرسمي خاضعُُ للأسواق الحرة، فما حكم الشرع فيمن يشتري أو يبيع العملة المذكورة بسعر السوق؟
أجابت اللجنة بما يلي:
…إن الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراض، ولايمنع من الاتجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلاّ إذا تحقق ضرر عام.
…واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
162
كتاب المعاملات / باب البيوع
4/12ع/86……شراء العملات وبيعها بعد ارتفاع أسعارها
[791] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أسعد وهو الآتي:
…يرجى التفضل بإعطائي وجهة الشرع في الأمور التالية:
…ماحكم الشرع فيمن يشتري إحدى العملات في حالة انخفاض سعرها والاحتفاظ بها مدة من الزمن، فإذا ارتفع سعرها يبيعها بسعر أكبر من السعر الذي اشتراه بها.
أجابت اللجنة بما يلي: