تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أما البيع لهذه البضاعة إلى تاجر آخر قبل تسديد كامل الثمن فينظر إذا كانت البضاعة من الأقوات (كل ما يقتات ويدخر كالحبوب) فلا يجوز بيع ذلك قبل قبضه فينبغي تأخير البيع الثاني إلى أن يدفع المشتري الأول كامل الثمن ويتسلم البضاعة بالقبض فعلا أو بالتمكن من القبض، بحيث يستطيع أن يحولها من المخازن إلى أي مكان يريده.

أما إذا كانت البضاعة من غير الأقوات كالمعادن فإن اللجنة ترى الأخذ بمذهب

156

كتاب المعاملات / باب البيوع

المالكية في جواز بيعها قبل قبضها على أن لا يكون هناك عجز عن التسلم والتسليم، فيجوز في هذه الحال بيع البضاعة المعينة الموصوفة الى مشترٍ آخر مع المبادرة إلى دفع كامل الثمن والتسلم والتسليم، وذلك في ظل الضمانات المشار إليها في السؤال من أن البضاعة موجودة فعلاً ومودعة في المخازن وقابلة للتسليم عند سداد الثمن. والله أعلم.

1/24ع/86………الخصم من حسابات ربوية أو الإيداع للغير فيها

[786] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ صلاح، وهذا نصه:

…شركة تجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقداً، وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها، كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقاً.

…وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ويطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم وكثيرا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٦٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٦٣٥