تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إن الجاري في تجارة الذهب أن التاجر الذي يشتري مصاغاً جديداً يدفع فيه قيمة وزن الذهب كما هو سعره في السوق، وأيضاً قيمة الصياغة ،

352

وهي هنا الزيادة التي يأخذها بائع المصاغ الجديد، فهل هذا البيع جائز أم يدخل في النهي الوارد في الأحاديث المعروفة في هذا الباب؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن هذا البيع المشار إليه في السؤال يدخل في النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، والطريقة الصحيحة لمثل هذه المبادلة التي يجري العمل بها هي:

…بيع الذهب غير المصوغ بالعملات النقدية ثم شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية أيضاً أي لا بد من إجراء عقدين منفصلين، وقد ورد في نحو هذه المعاملة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روي ما نصه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً" رواه البخاري والجنيب: هو الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وهو الذي لا يخلط بغيره، بخلاف الجمع. والجمع: هو التمر المختلط. (فتح الباري ج4 ص399 حديث رقم 2201،2202) ولا بد من التقابض في المجلس. والله أعلم.

* * *

…( ب ) هل التماثل في المصاغات الذهبية يكون في الوزن فقط أو أن التماثل ينبغي أن يكون كذلك في نوع القطعة نحو قلادة، أسورة، خاتم، وكذلك في عيار الذهب نحو ذهب عيار 18، 21،24،... إلخ؟

353

* أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٢٥