تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…( د ) هل يجوز بيع الأسهم بالأجل؟

* وبعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:

…( أ، ب) إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها أو المساهمة فيها، أما إن كان عملُها الأساسيَّ التعامل بالربا أو المحرمات فتحرم المساهمة فيها.

…أما إذا تعاملت بالربا إقراضاً فعلى المساهم أن يتخلص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير، بشرط أن لا يقضي به ديناً، وأن لا يبني به مسجداً، وأن لا ينفقه على أهله، ولا يحتسبه من الزكاة.

…أما إن كانت الشركة تقترض بالربا فإن كان الاقتراض لضرورة أو حاجة ملحة فلا إثم على الشركة، وإنما الإثم على المقرض بالربا ويكون الإثم مضاعفاً.

…وإن كان الاقتراض لغير ذلك فيكون شريكاً في الإثم إذا أقر الشركة على هذا التصرف، وعليه أن يعمل على التخلص من هذه المعاملة الربوية.

…( ج ) لا مانع شرعاً من أن توزع الشركة أسهماً على مساهميها مع

351

ملاحظة أن يكون أصل هذه الأسهم من كسب حلال، وتجوز التجارة بها وبيعها وشراؤها إذا كان مصدرها حلالاً، حتى ولو بيعت بأكثر من ثمنها الرمزي.

( د ) السهم ما هو إلا جزء شائع في شركة وبيع المشاع جائز سواء كان حالاً أو مؤجلاً. والله أعلم.

* * *

6/143/81……بيع القط

[254] عرض السؤال المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه:

…هل يجوز بيع القط المستأنس في البيوت لتسلية الصغار؟

* أجابت اللجنة:

…بكراهة بيع القط المستأنس لورود النهي في ذلك. والله أعلم.

* * *

3/46ع/84……بيع الذهب بالذهب بزيادة نقدية

………اعتبار الوزن في بيع الذهب بالذهب

………التفاضل في بيع الذهب بالذهب

[255] عرض على اللجنة الأسئلة المقدمة من السيد/ مساعد، ونص الاستفتاء كالآتي:

…( أ ) ما حكم من يشتري مصاغ ذهب جديد بمصاغ ذهب قديم مع زيادة نقدية؟ علماً أن المصاغين متماثلان وزناً موضِّحين ما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٢٤