بيد، لما رواه البخاري ومسلم ومالك من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز"، وما رواه مالك في الموطأ موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنهبنحو الحديث المذكور وزيادة " وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا" وفي حكم الأجل أي إجراء يترتب عليه تأخير حق تصرف أحد الطرفين في البدل الذي انتقل إليه. وإذا كانت المتاجرة تتم بين الذهب وذهب آخر فلا بد من التقابض والتماثل في الوزن ولا عبرة بفرق قيمة الصناعة، أما المتاجرة بالعملات فيجوز التفاضل بينها مع اشتراط القبض لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم على أن يكون يداً بيد". والله أعلم.
* * *
3/153/81……بيع وشراء الأسهم
………بيع المشاع
[253] عرضت الأسئلة المقدمة من السيد/ محمد، وهي:
…( أ ) هل يجوز البيع والشراء في الأسهم المتداولة في بورصة الكويت والمضاربة بها، علماً بأن هذه الشركات صناعية كانت أو عقارية تودع بعض أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد، أو تقترض من البنوك بفائدة لتكملة مشاريعها؟
…( ب ) الشركات السالفة الذكر تدفع أرباحاً سنوية للمساهمين وفيها نسبة من فوائد البنوك داخلة ضمن أرباح هذه الشركات، فما حكم هذه الأرباح وأين تنفق؟
350
…( ج ) توزع الشركات المساهمة سنوياً أسهماً منحة من الشركة بقيمة اسمية أو رمزية مقدارها دينار، علماً بأن هذا السهم يقدر في السوق بأضعاف قيمته، علماً بأن هذا السهم الموزع على المساهم كمنحة مجانية له من الشركة دخل ضمن قيمته الاسمية أرباح بنوك تصل أحياناً إلى 70% من قيمته الاسمية، فما حكم هذه الأسهم؟ وهل تجوز المضاربة بها والانتفاع بأرباحها أم لا؟