بأنه لا يجوز فتح حساب في البنوك التي تتعامل بالربا، إذا كان الغرض من الإيداع الانتفاع بالفائدة، وأما فتح الحساب الجاري بدون أخذ فوائد ربوية عليه فانه يجوز للضرورة مع الكراهة، والله أعلم.
لكن المستفتي طلب أن تنص الفتوى على كيفية التخلص من الفوائد الربوية،
فأضافت اللجنة على الفتوى السابقة:
أخذ الفوائد الربوية لا يجوز، وإذا أخذها ثم تاب وأراد أن يتخلص منها فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد والمصاحف، ولا تحتسب من الزكاة ولا يقضي بها دينا عليه ولا ينفقها على من تجب عليه نفقتهم، والله أعلم.
* * *
كتاب السياسة الشرعية
3/55ع/92……مصادرة البلدية البضائع المخالفة ودفعها للجهات الخيرية
[2535] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة إسلامية عنها السيد/ فيصل، ونصه:
نرجو منكم التفضل بإبداء الحكم الشرعي في الموضوع التالي:
تقوم البلدية بمصادرة بعض البضائع، وتقوم البلدية بدورها بعرض هذه البضائع المصادرة على اللجنة الخيرية لتوزيعها على المستحقين.
ـ فهل يجوز لهذه اللجان الخيرية أن تقبل هذه البضائع المصادرة دون السؤال عن سبب المصادرة؟
ـ وإذا كانت بعض هذه البضائع مما لا يستفيد منه الفقير كالأدوات الصناعية مثلا فكيف تتصرف هذه اللجان بها؟
ـ وفي حال معرفة اللجان الخيرية أصحاب البضائع المصادرة هل يجب عليها أن تردها إليهم.
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
بالنسبة للشق الأول من الاستفتاء: يجوز للجان الخيرية أن تقبل البضائع المصادرة من قبل البلدية دون أن تسأل عن سبب المصادرة حيث سبق للجهات المختصة في البلدية أن استفتت اللجنة عن حكم الشرع في الاستفادة من المواد الغذائية المتحفظ عليها قانوناً من قبل إدارة الأغذية، والصالحة للاستهلاك الآدمي بواسطة اللجان الخيرية.