وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة السيد مدير إدارة الأغذية في البلدية حول الأسباب الموجبة للتحفظ على المواد الغذائية أجابت اللجنة بما يلي :
بأنه يجوز للجهات المختصة بمراقبة الأغذية أن توجه المواد المتحفظ عليها قانونيا، والصالحة للاستهلاك الآدمي للجهات الخيرية، حيث لا يجوز إتلاف المال طالما أمكن
الجزء الثامن ……كتاب السياسة الشرعية ـ باب القوانين المستحدثة
الاستفادة منه ما لم يكن محرما. فيجوز للجان الخيرية قبول هذه المصادرات لتوزيعها على المحتاجين طالما أن البلدية ملتزمة بهذه الفتوى.
ـ وبالنسبة للشق الثاني من الاستفتاء أجابت اللجنة بما يلي :
إذا أمكن الفقير الاستفادة من البضائع المصادرة أعطي منها، وإذا لم يمكنه الاستفادة من أعيانها بيعت وأعطى الفقير ثمنها.
ـ وعن الشق الثالث من الاستفتاء أجابت اللجنة بما يلي :
لا يجوز للجهة المتبرع لها أن ترجع البضائع المصادرة لأصحابها ـ إن هي عرفتهم ـ إلا بمعرفة وإذن الجهة المصادرة، وذلك لتقوم بإثبات ملكية المدعي للبضاعة، والله أعلم.
* * *
7/19ع/92… التعويضات نتيجة غزو الكويت
[2536] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / جمال، ونصه:
أتقدم بسؤالي هذا عن بعض من حالات التعويضات عن خسائر الحرب:
الحالة الأولى: أجرت محلي التجاري قبل الأزمة بالباطن بمبلغ (500) دينار شهرياً وبعد التحرير أُسقطتْ جميع الإيجارات المستحقة عن المستأجر الأصلي ومازال المالك يطالبني بالإيجارات المستحقة جميعاً. فهل يجوز أن أرفع في تقدير بعض خسائري نتيجة الحرب لتغطية قيمة الإيجارات التي أطالب بها.
الحالة الثانية: لي أقارب من فئة (بدون) تعرضوا لخسائر فادحة في ممتلكاتهم أثناء الاحتلال.
علماً بأنهم لم تشملهم تعويضات الحرب.
فهل يجوز أن أرفع تقدير خسائري الفعلية لتغطي قيمة خسائرهم على أن أدفع لهم تعويضاتهم.
الجزء الثامن ……كتاب السياسة الشرعية ـ باب القوانين المستحدثة