تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: نحن لا ننظر إلى أطراف السنة، بل ننظر إلى نهاية العام مرة واحدة.

اللجنة : لكن هذا خطأ، لأن رصيد كل سنة قد يختلف عن غيرها، فيجب أن تحتسب كل سنة على حدة.

س12: هل راعيتم مصروفات القصر أثناء احتساب الزكاة؟

ج: لا، وهذا سبب تظلم الوالدة، واحتكامها إليكم.

وبعد المناقشة رأت اللجنة، إلغاء الفتوى السابقة التي سبق للجنة أن أجابت فيها على الاستفتاء وهي مثبتة في الحالة (1) من المحضر 33ع/92…… وذلك لأن نص الاستفتاء لم يكن واضحا، ولأن مندوب الهيئة، الباحث القانوني السيد/حامد لم يكن مزوداً بمعلومات دقيقة عن الموضوع كما أفاد بذلك السيد/ سالم .

*وأجابت اللجنة بما يلي :

1ـ ليس للهيئة احتساب الزكاة في حياة الوصي.

2 ـ تعتبر الهيئة مسئولة عن احتساب الزكاة من تاريخ ولايتها على القاصرتين.

3ـ احتساب الزكاة من غير خصم المصروفات لا يعتبر صحيحاً.

4 ـ يجب احتساب زكاة كل سنة قائمة بذاتها بعد خصم المصروفات بحيث تكون في نهاية الحول الهجري.

5 ـ يحق للأم أن ترجع على الهيئة بما صرفته على القاصرتين إذا كان ضروريا ولم تسعفها الهيئة بعد طلبها لهذه الضرورات ولم تكن متبرعة بها.، وتخصم هذه المصروفات الضرورية قبل احتساب زكاة كل سنة قائمة بذاتها.

الجزء الثامن …… كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء

6ـ تعتبر هذه الإجابة مبادىء عامة تلتزم الهيئة بتطبيقها في جميع الحالات المشابهة. والله أعلم.

* * *

6/49ع/92…… إضافة تتعلق بفتوى سابقة

[2534] أعيد على اللجنة عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ خالد، ونصه:

نحن نعلم أن التعامل مع البنوك الربوية حرام ولكن إذا كان التعامل بأمور لا يدخل فيها الربا ( الحساب الجاري مثلا) فهل هذا جائز؟ وما هو عقاب من يتعامل معها؟

وإذا أراد الإنسان أن يتوب ويرجع إلى الله فماذا يفعل بماله الملوث بالربا؟ جزاكم الله كل خير.

وكانت اللجنة في جلسة سابقة قد أجابت بالتالي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١٣٥