ديسمبر 1991م، ثم مدى جواز احتساب قيمة السيارة للقاصرة بدور من الرصيد قبل احتساب الزكاة عن الفترة السابقة، وذلك إذا كانت الهيئة ملزمة بإخراج الزكاة بأثر رجعي على النحو سالف الذكر، مع الإفادة عن مدى جواز إخراج الزكاة عن السنوات السابقة من أصل الودائع ولو أدى إلى إلغاء مدتها وتوفير السيولة اللازمة لإخراج الزكاة المشار إليها.
مع بيان مدى جواز خصم المبالغ التي قامت والدة القاصرتين بصرفها خلال السنوات السابقة دون الرجوع على الهيئة بقيمة هذه المصروفات، أي مدى جواز اعتبار هذه المبالغ من المصروفات التي تخصم من أصل رأس المال قبل إخراج الزكاة باعتبار أن هذه المبالغ تستحق أصلا من رصيد القاصرتين بالهيئة ، ولكن والدتهما قامت بالصرف من جانبها ولم ترجع على الهيئة بما صرفته.
*ورأت اللجنة استدعاء مستشار هيئة شئون القصر السيد/ سالم، أو من ينوب عنه للاستيضاح منه .
وقد حضر أمام اللجنة السيد/ حامد ـ الباحث القانوني في الهيئة العامة لشئون القصر،
وقد استفسرت اللجنة منه عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية إليه:
س1: متى توليتم الإشراف على مال القاصرتين المذكورتين في الاستفتاء؟
ج: منذ تاريخ 17/9/1991م.
س2: هل ثبت لديكم أن الوصي السابق (الجد) كان لا يزكي هذا المبلغ أثناء وصايته عليه؟
ج: لا
س3: على أي أساس اعتمد قسم المحاسبة الزكاة بأثر رجعي؟
ج: على اعتبار أنه لا يوجد ما يدل على أنه أخرج الزكاة.
وقد رأت اللجنة : بأنه ليس من حق الهيئة العامة لشئون القصر بصفتها وصية على مال القاصرتين (بيبي وبدور ) اعتبارا من تاريخ 25 /12/ 1991م أن تحتسب الزكاة عن مالهما قبل دخول هذا المال تحت ولايتها بأثر رجعي، ولها إخراج الزكاة عنه بعد تمام الحول الهجري من تاريخ بدء هذه الولاية.
الجزء الثامن …… كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء