وبناء على ذلك يجب أن يرد المبلغ المخصوم من مال القاصرتين بأثر رجعي قبل ولاية الهيئة إلى حسابهما. والله أعلم.
ثم اطلعت اللجنة على توضيح رئيس مكتب الشئون القانونية في الهيئة العامة لشئون القصر السيد/ سالم، بما يتعلق بطلب الهيئة السابق معرفة الحكم الشرعي بشأن إخراج زكاة مال القصّر المذكورين.
ونص التوضيح هو: الموضوع... طلب الرأي الشرعي بشأن إخراج زكاة قصر المرحوم... وتوضيحا للموضوع نبين الآتي:
1ـ تولت الهيئة الوصاية على القصر في 17/9/80 حيث كانوا بوصاية جدهم منذ وفاة والدهم سنة 1973م حتى وفاة الجد في 17/9/ 80.
2ـ كان للقاصرتين ودائع في بيت التمويل الكويتي على حياة الجد ولم تورد قيمتها للهيئة إلا في أواخر عام 1991م.
3 ـ احتسبت الهيئة زكاة الودائع منذ عام 80 أي بعد وفاة الجد على اعتبار أنه وصي منوط به إخراج الزكاة طبقا لنص المادة الأولى من قرار السيد وزير العدل رقم 53 لسنة 1980.
4 ـ تظلمت والدة القاصرتين وطلبت احتساب الزكاة من تاريخ تحويل الودائع إلى الهيئة وليس بأثر رجعي ، لأن الودائع لم تكن تحت يد الهيئة.
والمطلوب: أن يتضمن الرأي الشرعي مبدأً عاما يوضح التاريخ الذي تلتزم الهيئة فيه بإخراج زكاة القصر... هل من تاريخ وضع يدها على أموال القصر أي ورود الأموال إليها، أم من تاريخ وفاة والدهم أو جدهم حسب الأحوال ولو لم ترد الأموال إلى الهيئة إلا في وقت متأخر؟ وشكراً،،،،
*وبعد الاطلاع رأت اللجنة أن تطلب من رئيس مكتب الشئون القانونية في الهيئة مزيداً من المعلومات حول موضوع الاستفتاء بشكل خاص وإجراءات الوصاية على القصر بشكل عام. وقد قام السيد رئيس اللجنة د. خالد المذكور وبرغبة من اللجنة بالاتصال مع رئيس مكتب الشئون القانونية في الهيئة / سالم ، وتم الاتفاق معه على أن يحضر أمام اللجنة بوقت لاحق إن شاء الله، للإجابة على استفسارات اللجنة .