تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لذلك فإن أمي وخالتي تعلماًن بأنه لاحق لهما قانونا بما سقط من الدين، لكن إذا كان لهما حق شرعاً بهذا الدين فإنهما تريدان إقرارا من خالي بذلك.

*أجابت اللجنة:

بأننا نؤكد حكمنا السابق، وتدعو المستفتي مرة أخرى إلى صلة الرحم وإرضاء أختيه. والله أعلم.

* * *

1/38ع/92… التراجع عن الفتوى بعد ورود بيانات توضيحية للجنة الفتوى

[2533] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام لهيئة شئون القصر السيد /عبدالمحسن، ونصه الآتي:

نرجو الإحاطة أن الهيئة تولت الوصاية على القاصر / بيبي وبدور، وذلك في1980م. بعد وفاة جدهما وهو الولي الطبيعي عليهما.

وقد تبين للهيئة أن الجد كان قد استثمر أموال القاصرتين في ودائع لدى بيت التمويل الكويتي حيث طلبت والدة القاصرتين تحويل الوديعة بمبلغ وقدره ـ/11700د.ك/ أحد عشر ألفا وسبعمائة دينار فقط من بيت التمويل إلى الهيئة وذلك لشراء سيارتين.

وحيث إنه بعد شراء سيارة للقاصرة (بيبي) بمبلغ ـ / 3700 د.ك قام قسم المحاسبة باحتساب زكاة على هذه الودائع بأثر رجعي من أول يناير1981 حتى 31/12/1991 وقيمة ذلك 696/4445 د.ك ، ومن ثَمّ لم يَبْقَ من هذه الوديعة ما يكفي لشراء سيارة للقاصرة الأخرى (بدور) وكذلك مصاريف السفر والضرورات الأخرى.

فقد تظلمت والدة القاصرتين من قيام الهيئة باحتساب زكاة عن الفترة السابقة عن تاريخ تحويل هذه الوديعة إلى الهيئة وهو 25/12/1991 وطلبت اقتصار الزكاة على الفترة التالية لذلك ، لأن الفترة السابقة لم تكن الوديعة تحت إدارة الهيئة أو إشرافها، كما طلبت الاحتكام إلى هيئة الفتوى الشرعية في هذه المسألة.

لهذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن مدى التزام الهيئة بإخراج الزكاة عن هذه الوديعة أو غيرها عن السنوات السابقة على تحويل الوديعة إلى الهيئة’ أي المدة من يناير 1981م حتى

الجزء الثامن …… كتاب السياسة الشرعية ـ باب الفتوى والقضاء

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢١٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢١٣١